(مسألة 1295) إذا اجتمع الحكمان على التفريق ليس لهما ذلك إلا إذا شرطا على الزوجين بأنهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا، وحيث أن التفريق لا يكون إلا بالطلاق فلا بد من وقوعه مع اجتماع شرائطه، بأن يقع في طهر لم يواقعها فيه، وفي حضور العدلين، وغير ذلك.
(مسألة 1296) الأولى بل الأحوط أن يكون الحكمان من أهل الطرفين، بأن يكون حكم من أهله وحكم من أهلها، فإن لم يكن لهما أهل أو لم يكن أهلهما أهلا لهذا الأمر تعين من غيرهم. ولا يعتبر أن يكون من جانب كل منهما حكم واحد، بل لو اقتضت المصلحة بعث أكثر من واحد تعين ذلك.
(مسألة 1297) ينبغي للحكمين إخلاص النية وقصد الاصلاح، فمن حسنت نيته فيما تحراه أصلح الله مسعاه، كما يرشد إلى ذلك قوله جل شأنه في هذا المقام (إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما).
أحكام الأولاد (مسألة 1298) إنما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها عند الشك بشروط ثلاثة: الأول: الدخول، ولو في الدبر وبه يتحقق الفراش ويلحق الولد بالزوج مع احتمال كونه له وإمكانه من حيث المدة ومن حيث السبب، فباحتمال جذب المني أو التزريق بالإبرة لا يلحق الولد به قبل الدخول، وإن كان ملحقا به مع القطع بذلك. والشرط الثاني: مضي ستة أشهر أو أكثر من حين الوطأ إلى زمن الولادة، والثالث: أن لا يتجاوز عن أقصى مدة الحمل وهو سنة على المختار.
فلو لم يدخل بها أصلا ولو في الدبر لم يلحق به قطعا، بل يجب نفيه عنه مع قطعه بعدم كونه له. وأما مع احتمال كونه له، كما إذا أنزل في فرجها من غير دخول أو حواليه أو أدخل الماء بوسيلة الإبرة واحتمل أن يكون