كتاب الحوالة (مسألة 339) وحقيقتها تحويل المديون ما في ذمته إلى ذمة غيره، وهي متقومة بأشخاص ثلاثة: المحيل وهو المديون، والمحتال وهو الدائن، والمحال عليه. ويعتبر في الثلاثة البلوغ والعقل والرشد والاختيار ويعتبر في المحتال عدم الحجر لفلس وكذا في المحيل، إلا في الحوالة على البري.
وهي عقد تحتاج إلى إيجاب من المحيل وقبول من المحتال، بل ومن المحال عليه أيضا، ولا مانع أن يكون عقدها مركبا من إيجاب وقبولين.
ويعتبر في عقدها ما يعتبر في سائر العقود، ومنه التنجيز، فلو علقها على شئ بطلت. ويكفي في الايجاب كل لفظ يدل عليها مثل: أحلتك بما في ذمتي من الدين على فلان، وما يفيد معناه، وفي القبول ما يدل على الرضا نحو:
قبلت ورضيت، ونحوهما.
(مسألة 340) يشترط في صحة الحوالة مضافا إلى ما ذكر أمور:
منها: أن يكون المال المحال به ثابتا في ذمة المحيل، فلا تصح في غير الثابت في ذمته وإن وجد سببه كمال الجعالة قبل العمل، فضلا عما لم يوجد سببه كالحوالة بما سيستقرضه فيما بعد.
ومنها: تعيين المال المحال به بمعنى عدم الابهام والترديد، وأما معلومية مقداره أو جنسه عند المحيل أو المحتال فالظاهر عدم اعتبارها، فلو كان مجهولا عندهما لكن كان معلوما ومعينا في الواقع فلا بأس، خصوصا مع