بنت شخص آخر من لبن ذلك الزوج، فتلك البنت وإن حرمت على ذلك الابن، لكن أخوات كل منهما تحل لإخوة الآخر.
(مسألة 1152) كما يمنع الرضاع المحرم من النكاح لو كان سابقا، يبطله لو حصل لاحقا، فلو كانت له زوجة صغيرة فأرضعتها بنته أو أمه أو أخته أو بنت أخيه أو بنت أخته أو زوجة أخيه رضاعا كاملا، بطل نكاحها وحرمت عليه لأنها تصير بالرضاع بنتا أو أختا أو بنت أخ أو بنت أخت له. وكذا لو كانت له زوجتان صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة، تحرم عليه الكبيرة لأنها صارت أم زوجته، وكذلك الصغيرة إن كان رضاعها من لبنه أو كان دخل بالكبيرة لأنها تصير بنتا له في الأول وبنت زوجته المدخول بها في الثاني. وأما إن كانت الكبيرة غير مدخول بها وكان اللبن من غيره، ففي بطلان نكاح الكبيرة لكونها أم الزوجة دون الصغيرة لأنها ربيبته من التي لم يدخل بها، أو بطلان نكاحهما لحرمة الجمع بين الأم والبنت احتمالان، فلا يترك الاحتياط بتجديد نكاح الصغيرة إن أراد البقاء، وبالطلاق إن أراد التفريق.
(مسألة 1153) إذا كان أخوان في بيت واحد مثلا وكانت زوجة كل منهما أجنبية عن الآخر وأرادا أن تصير زوجة كل منهما من محارم الآخر حتى يحل له النظر إليها، يمكن أن يتزوج كل منهما بصبية في سن الرضاع وترضعها زوجة الآخر رضاعا كاملا فتصير زوجة كل منهما أما لزوجة الآخر وتكون من محارمه ويحل نظره إليها، ويبطل نكاح الصبية في الصورتين لأنها تصير بنت أخ زوجها.
(مسألة 1154) إذا أرضعت امرأة ولد بنتها، أي جدته من طرف الأم، حرمت بنتها أي أم الولد على زوجها وبطل نكاحها، سواء أرضعته بلبن أب البنت أو بلبن غيره، وذلك لأن زوج البنت أب للمرتضع وزوجته بنت