(مسألة 1545) إنما يعطى الوارث الموجود أقل ما يصيبه على تقدير كون الحمل ذكرين وانفصالهما حيين كما ذكرنا، فيما إذا طلب الوارث نصيبه الذي يصيبه قبل الانفصال، وإلا فله الانتظار وعدم المطالبة بنصيبه إلى أن يتبين الحال.
(مسألة 1546) إذا تولد الحمل وكان حيا في آن ثم مات، كان نصيبه من الإرث لوارثه.
(مسألة 1547) لا فرق في وارثية الحمل أو مورثيته بعد انفصاله حيا بين أن يولد لأقل من مدة الحمل أو لتمامها. وكذا لا فرق بين أن تكون ولادته بسبب طبيعي أو غير طبيعي لضرب أمه مثلا فإنه في جميع هذه الصور يرث ويورث. أما إذا خرج بعض الحمل حيا وصاح مثلا ثم مات قبل انفصاله فإنه لا يرث لأن شرط الإرث الانفصال حيا.
(مسألة 1548) إذا غاب شخص غيبة منقطعة لا يعلم موته ولا حياته، فأما بالنسبة إلى زوجته فقد تقدم الحكم في كتاب الطلاق، وأما بالنسبة إلى أمواله فيفحص عنه أربع سنين، فإذا لم يظفر به فالأقوى خلافا للمشهور أنه يقسمها من كان وارثا له بعد انقضاء أربع سنين بينهم، وكيفية الطلب والفحص وما يتعلق بهما كما تقدم في الطلاق.
الحجب (مسألة 1549) الحجب هو منع الوارث من نصيبه الذي كان يستحقه لولا وجود الحاجب. وهو قسمان: حجب حرمان، وهو أن يمنع الحاجب المحجوب من الإرث بالكلية، وحجب نقصان، وهو أن ينقص نصيبه عما كان له لولا الحاجب.
(مسألة 1550) قد عرفت أن موجبات الإرث ثلاثة: نسب، وولاء،