خامسها: امرأة أرضعت أخاه أو أخته لأبويه فصارت أما لهما، والأم محرمة عليه، فهل تحرم عليه من جهة الرضاع ويبطل نكاح المرضعة إن كانت زوجته أم لا؟، فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم، ومن قال بالعدم يقول لا.
سادسها: امرأة أرضعت ولد بنته فصارت أما للولد، فهل تحرم عليه لكونها بمنزلة بنته، ويبطل نكاح المرضعة إن كانت زوجته؟، فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم، ومن قال بالعدم يقول لا.
سابعها: امرأة أرضعت ولد أخته فصارت أما له، فهل تحرم عليه من جهة أن أم ولد الأخت حرام عليه لأنها أخته، ويبطل نكاح المرضعة إن كانت زوجته أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم، ومن قال بالعدم يقول لا.
ثامنها: امرأة أرضعت عمه أو عمته أو خاله أو خالته فصارت أمهم، وبما أن أم عمه وعمته نسبا تحرم عليه لأنها جدته من طرف أبيه وكذا أم خاله وخالته لأنها جدته من طرف أمه، فهل تحرم عليه المرضعة بسبب الرضاع و يبطل نكاحها إن كانت زوجته؟، فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم، ومن قال بالعدم يقول لا.
(مسألة 1158) لو شك في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمية أو الكيفية، بنى على العدم. نعم يشكل فيما لو علم بوقوع الرضاع بشروطه ولم يعلم بوقوعه في الحولين أو بعدهما وعلم تاريخ الرضاع وجهل تاريخ ولادة المرتضع، فحينئذ لا يترك الاحتياط (وجوبا).
(مسألة 1159) لا تقبل الشهادة على الرضاع إلا مفصلة، بأن يشهد الشهود على الارتضاع في الحولين بالامتصاص من الثدي خمس عشرة رضعة متواليات مثلا، إلى آخر ما تقدم من شروط الرضاع المحرم. ولا يكفي الشهادة المطلقة والمجملة، بأن يشهد على وقوع الرضاع المحرم أو يشهد مثلا على أن فلانا ولد فلانة أو فلانة بنت فلان من الرضاع، بل يطلب منه التفصيل.