وبنات الأخت. فإن حصل بسبب الرضاع أحد هذه العناوين كان محرما كالحاصل بالولادة. أما إذا لم يحصل بسببه أحد تلك العناوين السبعة لكن حصل عنوان خاص لو كان حاصلا بالولادة لكان من تلك العناوين السبعة، كما لو أرضعت امرأة ولد بنته فصارت أم ولد بنته، وأم ولد البنت ليست من تلك السبعة، لكن لو كانت أمومة ولد البنت بالولادة كانت بنتا له، والبنت من المحرمات السبعة. فالحق أن مثل هذا الرضاع لا يكون محرما فلا تحرم مرضعة ولد البنت كالبنت، وقيل بحرمتها ويعبر عنه (بعموم المنزلة) ولنذكر لذلك بعض الأمثلة:
أحدها: إذا أرضعت زوجته بلبنه أخاها فإنه يصير ولده وزوجته أخته، فهل تحرم عليه من جهة أن أخت ولده إما بنته أو ربيبته وهما محرمتان عليه و زوجته بمنزلتهما أم لا؟، فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم، ومن قال بالعدم كما قلنا يقول لا.
ثانيها: إذا أرضعت زوجته بلبنه ابن أخيها فصار ولده وهي عمته، وعمة ولده حرام عليه لأنها أخته، فهل تحرم من الرضاع أم لا؟، فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم ومن قال بالعدم يقول لا.
ثالثها: إذا أرضعت زوجته عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها فصارت أمهم، فبما أن أم عم زوجته وعمتها حرام عليه لأنها جدتها من الأب، وكذا أم خال زوجته وخالتها حرام عليه لأنها جدتها من الأم، فهل تحرم عليه زوجته بسبب الرضاع أم لا؟، فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم، ومن قال بالعدم يقول لا.
رابعها: إذا أرضعت زوجته بلبنه ولد عمها أو ولد خالها فصار أبا لابن عمها أو أبا لابن خالها، وهي تحرم على أب ابن عمها وأب ابن خالها لكونهما عمها وخالها، فهل تحرم عليه من جهة الرضاع أم لا؟، فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم، ومن قال بالعدم يقول لا.