(مسألة 805) الأحوط عدم حلية بول ما يؤكل لحمه كالغنم والبقر في غير الضرورة، ويجوز شرب بول الإبل للاستشفاء.
(مسألة 806) يحرم رجيع كل حيوان ولو مما حل أكله. والظاهر عدم حرمة فضلات الديدان العالقة بالفواكه ونحوها، وكذا ما في جوف السمك والجراد إذا أكل معهما.
(مسألة 807) يحرم الدم من الحيوان ذي النفس حتى العلقة والدم في البيضة، والأقوى حرمة الدم المتخلف في الذبيحة إلا إذا كان مستهلكا فلا بأس به. ويحرم الدم من غير ذي النفس مما يحرم أكله كالوزغ والضفدع والقرد.
وأما دم ما يحل أكله كالسمك الحلال فالظاهر حليته إذا أكل مع السمك، بأن أكل السمك بدمه، أما إذا أكل منفردا ففيه إشكال.
(مسألة 808) يحل أكل ما لا تحله الحياة من الميتة، من اللبن والبيض إذا اكتسى قشره السميك، والإنفحة.
(مسألة 809) لا إشكال في حرمة القيح والوسخ والبلغم والنخامة من كل حيوان، وأما البصاق والعرق من غير نجس العين فالظاهر حليتهما، خصوصا الأول وخصوصا إذا كان من الانسان أو مما يؤكل لحمه من الحيوان.
ما يحل أكله غير الحيوان وما يحرم (مسألة 810) يحرم تناول الأعيان النجسة، وكذا المتنجسة قبل تطهيرها، مائعة كانت أو جامدة.
(مسألة 811) يحرم تناول كل ما يضر بالبدن، سواء كان موجبا للهلاك كشرب السموم القاتلة وشرب الحامل ما يوجب سقوط الجنين، أو ما يكون