(مسألة 1174) الظاهر أن اعتبار إذنهما ليس حقا لهما كالخيار حتى يسقط بالاسقاط، فلو اشترط في ضمن عقدهما أن لا يكون لهما ذلك لم يؤثر شيئا، ولو اشترط عليهما أن يكون للزوج العقد على بنت الأخ أو الأخت فالظاهر أن الشرط المذكور بمنزلة الإذن، فيصح العقد عليهما إن لم تظهرا الكراهة قبل العقد.
(مسألة 1175) إذا تزوج بالعمة وابنة الأخ وشك في السابق منهما، حكم بصحة العقدين، وكذا إذا تزوج ببنت الأخ أو الأخت وشك في أنه هل كان عن إذن من العمة أو الخالة أم لا، فيحكم بالصحة وحصول الإذن منهما.
(مسألة 1176) إذا طلق العمة أو الخالة، طلاقا بائنا، صح العقد على بنتي الأخ والأخت بمجرد الطلاق، وإن كان رجعيا لم يجز إلا بعد انقضاء العدة.
(مسألة 1177) لا يجوز الجمع في النكاح بين الأختين نسبيتين أو رضاعيتين، دواما أو انقطاعا أو بالاختلاف، فلو تزوج بإحدى الأختين ثم تزوج بالأخرى بطل العقد الثاني دون الأول، سواء دخل بالأولى أو لا. ولو اقترن عقدهما، بأن تزوجهما بعقد واحد أو عقد هو على إحداهما ووكيله على الأخرى في زمان واحد مثلا، بطلا معا.
(مسألة 1178) إذا تزوج بالأختين ولم يعلم العقد السابق من اللاحق، فإن علم تاريخ أحدهما حكم بصحته دون الآخر، وإن جهل تاريخهما فإن احتمل تقارنهما حكم ببطلانهما معا، وإن علم عدم الاقتران فقد علم إجمالا بصحة أحد العقدين وبطلان الآخر، فلا يجوز له وطأهما ولا وطأ إحداهما ما دام الاشتباه. ويحتمل تعينها بالقرعة ولكن الأحوط (وجوبا) أن يطلقهما ثم يتزوج