(مسألة 1496) كفارة الظهار - كما مر في كتاب الكفارات - أحد أمور ثلاثة مرتبة: عتق رقبة، وإذا عجز عنه فصيام شهرين متتابعين، وإذا عجز عنه فإطعام ستين مسكينا.
(مسألة 1497) إذا صبرت المظاهرة على ترك وطئها فلا اعتراض، وإن لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم، فيحضره ويخيره بين الرجعة بعد التكفير وبين طلاقها، فإن اختار أحدهما وإلا أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة، فإن انقضت المدة ولم يختر أحد الأمرين حبسه وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يختار أحدهما، ولا يجبره على خصوص أحدهما ولا يطلق عنه.
الايلاء (مسألة 1498) الايلاء هو الحلف على ترك وطي الزوجة الدائمة المدخول بها أبدا أو مدة تزيد عن أربعة أشهر للاضرار بها، فلا يتحقق الايلاء بالحلف على ترك وطي المتمتع بها ولا غير المدخول بها، ولا بالحلف على ترك وطئها مدة لا تزيد عن أربعة أشهر، ولا فيما إذا كان لملاحظة مصلحة كإصلاح لبنها أو كونها مريضة أو غير ذلك، وإن انعقد اليمين في جميع ذلك مع اجتماع شروطه، و تترتب عليه آثاره.
(مسألة 1499) لا ينعقد الايلاء كمطلق اليمين إلا باسم الله تعالى المختص به أو الغالب إطلاقه عليه، ولا يعتبر فيه العربية ولا اللفظ الصريح في كون المحلوف عليه ترك الجماع في القبل كإدخال الفرج في الفرج، بل المعتبر صدق كونه حالفا على ترك ذلك العمل بلفظ له ظهور في ذلك، فيكفي قوله: لا أطأك أو لا أجامعك أو لا أمسك، بل وقوله: لا جمعت رأسي ورأسك وسادة أو مخدة، إذا قصد بذلك ترك الجماع.