للخيار، وأولى بذلك سكوتهما عن فقد صفة الكمال مع اعتقاد الزوج وجودها.
(مسألة 1252) إذا تزوج امرأة على أنها بكر بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة من اشتراط البكارة في العقد أو توصيفها بها أو إيقاع العقد بانيا عليها، فوجدها ثيبا، لم يكن له الفسخ إلا إذا ثبت بالاقرار أو البينة سبق ذلك على العقد فحينئذ له الفسخ. أما إذا تزوجها باعتقاد البكارة ولم يكن اشتراط ولا توصيف وإخبار وبناء على ثبوتها، فبان خلافها، فليس له الفسخ وإن ثبت زوالها قبل العقد.
(مسألة 1253) إذا فسخ حيث يكون له الفسخ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر، وإن كان بعده استقر المهر ورجع به على المدلس، وإن كانت هي المدلسة لم تستحق شيئا، وإن لم يكن تدليس استقر عليه المهر ولا رجوع له على أحد، وإذا اختار البقاء أو لم يكن له الفسخ، كما في صورة اعتقاده البكارة من دون اشتراط وتوصيف وبناء، أو في صورة احتمال تجدد الثيبوبة بعد العقد، فله أن ينقص من مهرها شيئا، وهو نسبة التفاوت بين مهر مثلها بكرا وثيبا، فإذا كان المهر المسمى مائة وكان مهر مثلها بكرا ثمانين وثيبا ستين، ينقص من المائة ربعها وهي خمسة وعشرون، ويبقى لها خمسة وسبعون.
أحكام المهر (الصداق) (مسألة 1254) كل ما يملكه المسلم يصح جعله مهرا، عينا كان أو دينا أو منفعة لعين مملوكة من دار أو عقار أو حيوان، ويصح جعله منفعة الحر كتعليم صنعة ونحوه من كل عمل محلل، بل الظاهر صحة جعله حقا ماليا قابلا للنقل والانتقال كحق التحجير ونحوه. ولا يتقدر المهر بقدر، بل