____________________
طعمه، لأن له مادة " (1) وغيره، وبها ترفع اليد عن ظهور بعض النصوص في الحصر بالريح، كصحيح ابن سنان المتقدم وغيره. ولا سيما مع ورود تلك النصوص في الميتة والجيفة التي تغير الريح قبل غيره من الصفات.
وأما اللون فقد يستدل عليه..
تارة: بما ذكره بعض مشايخنا من ملازمة التغير به للتغير بالريح والطعم.
وأخرى: بإطلاق التغير في مثل صحيح ابن بزيع عن الرضا عليه السلام: " قال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير " (2)، قال في الجواهر: " فإنه لا ريب في شمولها للتغير اللوني، بل قد يدعى أنه أظهر الأفراد "، ولا سيما مع اشتمال بعضها - كخبر أبي بصير (3) - على الدم الذي يكون لونه أظهر صفاته.
وثالثة: بالنصوص المتضمنة له بالخصوص كالنبوي: " خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ربحه " (4)، وخبر العلاء بن الفضيل:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحياض يبال فيها؟ قال: لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول، (5)، وما في صحيح شهاب بن عبد ربه عنه عليه السلام: " قلت: فما التغير؟ قال الصفرة "، (6)، وغيرها.
لكن الأول: إن تم رجع إلى عدم الانفعال بالتغير اللوني، لسبق الانفعال بغيره. على أنه غير ظاهر في مثل الدم مما يشتد لونه، إذ لا يبعد كون تغيره به أسبق.
والثاني: إنما ينفع في قبال أصل الطهارة، لا في قبال ظهور بعض النصوص في الاختصاص بالريح والطعم - كصحيح ابن بزيع المتقدم - لصلوحها لتفسير التغير
وأما اللون فقد يستدل عليه..
تارة: بما ذكره بعض مشايخنا من ملازمة التغير به للتغير بالريح والطعم.
وأخرى: بإطلاق التغير في مثل صحيح ابن بزيع عن الرضا عليه السلام: " قال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير " (2)، قال في الجواهر: " فإنه لا ريب في شمولها للتغير اللوني، بل قد يدعى أنه أظهر الأفراد "، ولا سيما مع اشتمال بعضها - كخبر أبي بصير (3) - على الدم الذي يكون لونه أظهر صفاته.
وثالثة: بالنصوص المتضمنة له بالخصوص كالنبوي: " خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ربحه " (4)، وخبر العلاء بن الفضيل:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحياض يبال فيها؟ قال: لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول، (5)، وما في صحيح شهاب بن عبد ربه عنه عليه السلام: " قلت: فما التغير؟ قال الصفرة "، (6)، وغيرها.
لكن الأول: إن تم رجع إلى عدم الانفعال بالتغير اللوني، لسبق الانفعال بغيره. على أنه غير ظاهر في مثل الدم مما يشتد لونه، إذ لا يبعد كون تغيره به أسبق.
والثاني: إنما ينفع في قبال أصل الطهارة، لا في قبال ظهور بعض النصوص في الاختصاص بالريح والطعم - كصحيح ابن بزيع المتقدم - لصلوحها لتفسير التغير