____________________
النبوي المتقدم والنبوي الآتي، والأول قد روي مرسلا في المعتبر (1)، وعن عوالي اللآلي (2)، وعن محكي السرائر أنه متفق على روايته (3). وحجيته بمثل ذلك لا يخلو عن إشكال، بل منع، لقرب أخذه من العامة، لرواية المضمون المذكور من طرقهم، وعدم روايته من طرقنا.
مع أنه مناف لما دل على اعتبار الكرية في الاعتصام، لصعوبة الجمع بينهما عرفا، لظهوره في أن الاعتصام مقتضى طبيعة الماء التي خلق عليها، وظهور الأدلة المذكورة في أنه من لواحق الكرية التي هي من سنخ العرض الزائد على الذات.
فتأمل.
ومنه يظهر حال ما عن ابن أبي جمهور الأحسائي: " روي متواترا عن الصادق عن آبائه عليهم السلام أن الماء طاهر لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته " (4)، فإنه - مع ضعف سنده - ظاهر في أن عدم التنجيس كالطهارة من أحكام الماء بحسب طبعه.
وأما ما في غير واحد من النصوص من عدم انفعال الماء بالنجاسة ما لم يتغير، كصحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: " كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب (5)، وغيره.
فهو وارد في مقام بيان دوران التنجيس مدار التغير وعدمه، بعد الفراغ عن قابلية الموضوع، فلا ينهض اطلاقه باثبات قابلية كل ماء للتنجيس وأنه طاهر، كما تقدم نظيره. مع أنه لا بد من رفع اليد عن الاطلاق المذكور - لو تم - بما دل على اعتبار الكرية في الاعتصام، فلا ينهض باثبات طهارة القليل إلا بفرض فهم عدم
مع أنه مناف لما دل على اعتبار الكرية في الاعتصام، لصعوبة الجمع بينهما عرفا، لظهوره في أن الاعتصام مقتضى طبيعة الماء التي خلق عليها، وظهور الأدلة المذكورة في أنه من لواحق الكرية التي هي من سنخ العرض الزائد على الذات.
فتأمل.
ومنه يظهر حال ما عن ابن أبي جمهور الأحسائي: " روي متواترا عن الصادق عن آبائه عليهم السلام أن الماء طاهر لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته " (4)، فإنه - مع ضعف سنده - ظاهر في أن عدم التنجيس كالطهارة من أحكام الماء بحسب طبعه.
وأما ما في غير واحد من النصوص من عدم انفعال الماء بالنجاسة ما لم يتغير، كصحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: " كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب (5)، وغيره.
فهو وارد في مقام بيان دوران التنجيس مدار التغير وعدمه، بعد الفراغ عن قابلية الموضوع، فلا ينهض اطلاقه باثبات قابلية كل ماء للتنجيس وأنه طاهر، كما تقدم نظيره. مع أنه لا بد من رفع اليد عن الاطلاق المذكور - لو تم - بما دل على اعتبار الكرية في الاعتصام، فلا ينهض باثبات طهارة القليل إلا بفرض فهم عدم