____________________
دليل عاصمية المادة بلوغها كرا وعدم وضوح كفاية كرية المجموع من المادة وذيها.
قلت: فرق بين المقامين، إذ المفروض هناك كون أحد المائين مادة للآخر وعاصما له، والمفروض هنا اتحاد المائين، بحيث يكون المجموع معتصما، بلا ترجيح لأحدهما في العاصمية، ولا بد في صدق المادة من جريان أحد المائين على الآخر وإمداده له، ولا يكفي فيه مجرد الاتصال بينهما، المفروض في المقام، وإلا كان كل منهما مادة للآخر، لعدم المرجح، ومع فرض التدافع لا يكون انفعال.
ذي المادة مع عدم بلوغها كرا مستلزما لانفعالها، ليلزم من عدم الاعتصام انفعال الكر بالملاقاة، كما هو اللازم في المقام.
وبعبارة أخرى: ليس الوجه في اعتبار كرية المادة وعدم الاكتفاء بكرية المجموع، إلا أنه المتيقن من دليل عاصميتها، وهو مختص بالمادة المتدافعة، لقصور دليل الكرية حينئذ - كما سيأتي - أما مع اتصال المائين من دون تدافع فيكفي عموم دليل الكرية، ولا يهم قصور دليل المادة لو فرض صدقها حينئذ.
ولعل ذلك هو الوجه فيما تقدم من جامع المقاصد من التفصيل في اعتبار كرية المادة بين تساوي السطوح وعدمه، وإلا فد ليل المادة خال عن التفصيل المذكور.
هذا، وقد استدل سيدي الوالد (دامت بركاته) على كفاية الاتصال الضعيف بعموم التعليل في المادة في صحيحي ابن بزيع (1) الواردين في البئر، لوضوح أن مادة البئر متفرقة في بطن الأرض واتصالها إنما يكون بمسارب ضعيفة، ومقتضى عموم التعليل وارتكازيته كفاية الكثرة مع التفرق بالنحو المذكور، بل مع كون الاتصال بمثل الماء المتفشي قي الرمل، لما تقدم من عموم البئر لما كانت مادتها بالرشح. بضميمة ما تقدم في مبحث اعتبار اعتصام المادة من أن ما لا يعتصم في
قلت: فرق بين المقامين، إذ المفروض هناك كون أحد المائين مادة للآخر وعاصما له، والمفروض هنا اتحاد المائين، بحيث يكون المجموع معتصما، بلا ترجيح لأحدهما في العاصمية، ولا بد في صدق المادة من جريان أحد المائين على الآخر وإمداده له، ولا يكفي فيه مجرد الاتصال بينهما، المفروض في المقام، وإلا كان كل منهما مادة للآخر، لعدم المرجح، ومع فرض التدافع لا يكون انفعال.
ذي المادة مع عدم بلوغها كرا مستلزما لانفعالها، ليلزم من عدم الاعتصام انفعال الكر بالملاقاة، كما هو اللازم في المقام.
وبعبارة أخرى: ليس الوجه في اعتبار كرية المادة وعدم الاكتفاء بكرية المجموع، إلا أنه المتيقن من دليل عاصميتها، وهو مختص بالمادة المتدافعة، لقصور دليل الكرية حينئذ - كما سيأتي - أما مع اتصال المائين من دون تدافع فيكفي عموم دليل الكرية، ولا يهم قصور دليل المادة لو فرض صدقها حينئذ.
ولعل ذلك هو الوجه فيما تقدم من جامع المقاصد من التفصيل في اعتبار كرية المادة بين تساوي السطوح وعدمه، وإلا فد ليل المادة خال عن التفصيل المذكور.
هذا، وقد استدل سيدي الوالد (دامت بركاته) على كفاية الاتصال الضعيف بعموم التعليل في المادة في صحيحي ابن بزيع (1) الواردين في البئر، لوضوح أن مادة البئر متفرقة في بطن الأرض واتصالها إنما يكون بمسارب ضعيفة، ومقتضى عموم التعليل وارتكازيته كفاية الكثرة مع التفرق بالنحو المذكور، بل مع كون الاتصال بمثل الماء المتفشي قي الرمل، لما تقدم من عموم البئر لما كانت مادتها بالرشح. بضميمة ما تقدم في مبحث اعتبار اعتصام المادة من أن ما لا يعتصم في