____________________
يغني عن ذكر الطول، لأنه إما مساو له أو أكثر، والزيادة منتفية بالاجماع، كما في الجواهر.
وفيه: أن الطول حقيقة لا بد أن يزيد على العرض، واستعماله فيها يساويه مبني على التسامح، وليس هو بأولى من صرف العرض عما يقابل الطول، وحمله على السعة، نظير ما في قوله تعالى: ﴿وجنة عرضها كعرض السماء والأرض﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿فذو دعاء عريض﴾ (2) فلا يستلزم فرض الطول.
ودعوى: حمله حينئذ على المربع بالقرينة العامة المشار إليها في صحيح إسماعيل الثاني المتقدم.
مدفوعة: بأن ورود الحديث في الركي الذي هو البئر التي يغلب فيها التدوير - كما قيل - مانع من الحمل المذكور.
ودعوى: أن السؤال فيها عن تحديد مطلق الكر، لا عن كيفية صيرورة البئر كرا.
مدفوعة بأن مقتضى تأنيث الضمير ورود الجواب لبيان كرية خصوص البئر، لا مطلق الماء، كما ذكره شيخنا الأستاذ قدس سره. ومن ثم حمل غير واحد الحديث على المدور. لكن في بلوغ ذلك حدا يوجب ظهوره فيه إشكال، لعدم وضوح غلبة التدوير في البئر في عصر صدور الحديث، بنحو تصلح للقرينية.
ولا سيما مع مخالفة الحديث لما هو المعروف وظاهر النصوص من عدم دخل الكرية في اعتصام البئر، حيث قد يتجه ما احتمله الشيخ قدس سره في الاستبصار من حمل الركي على المصنع الذي ليس له مادة، والذي لا يغلب فيه التدوير قطعا، فالجزم مع ذلك بظهور الحديث في المدور مشكل.
وأشكل منه ما حاوله بعض مشايخنا من تنزيله مع ذلك على القول بالسبعة والعشرين، بدعوى: أن نتيجة البعدين المذكورين قي المدور وإن كانت هي ثلاثة
وفيه: أن الطول حقيقة لا بد أن يزيد على العرض، واستعماله فيها يساويه مبني على التسامح، وليس هو بأولى من صرف العرض عما يقابل الطول، وحمله على السعة، نظير ما في قوله تعالى: ﴿وجنة عرضها كعرض السماء والأرض﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿فذو دعاء عريض﴾ (2) فلا يستلزم فرض الطول.
ودعوى: حمله حينئذ على المربع بالقرينة العامة المشار إليها في صحيح إسماعيل الثاني المتقدم.
مدفوعة: بأن ورود الحديث في الركي الذي هو البئر التي يغلب فيها التدوير - كما قيل - مانع من الحمل المذكور.
ودعوى: أن السؤال فيها عن تحديد مطلق الكر، لا عن كيفية صيرورة البئر كرا.
مدفوعة بأن مقتضى تأنيث الضمير ورود الجواب لبيان كرية خصوص البئر، لا مطلق الماء، كما ذكره شيخنا الأستاذ قدس سره. ومن ثم حمل غير واحد الحديث على المدور. لكن في بلوغ ذلك حدا يوجب ظهوره فيه إشكال، لعدم وضوح غلبة التدوير في البئر في عصر صدور الحديث، بنحو تصلح للقرينية.
ولا سيما مع مخالفة الحديث لما هو المعروف وظاهر النصوص من عدم دخل الكرية في اعتصام البئر، حيث قد يتجه ما احتمله الشيخ قدس سره في الاستبصار من حمل الركي على المصنع الذي ليس له مادة، والذي لا يغلب فيه التدوير قطعا، فالجزم مع ذلك بظهور الحديث في المدور مشكل.
وأشكل منه ما حاوله بعض مشايخنا من تنزيله مع ذلك على القول بالسبعة والعشرين، بدعوى: أن نتيجة البعدين المذكورين قي المدور وإن كانت هي ثلاثة