____________________
التساقط والرجوع إلى استصحاب النجاسة.
بل التعليل المذكور إن أريد منه مطلق الماء من دون خصوصية المطر فهو أعم من أدلة التعدد مطلقا، فيلزم تخصيصه بها، وإن أربد منه خصوص المطر فليس ارتكازيا ليتعدى منه عن مورده، بل يتعين الاقتصار على مورده وهو السطح المتنجس بالبول.
ومن الظاهر أن الدليل في المورد المذكور ليس مختصا به، بل يدل عليه أيضا صحيح علي بن جعفر (1) المتضمن لجواز الأخذ من ماء السطح الذي يبال فيه الشامل للأخذ منه بعد انقطاع التقاطر عنه، ومرسل ابن بزيع الظاهر في طهارة طين المطر إذا علم بتنجيس البول له قبل المطر.
بل الظاهر أنه لا إشكال فيه الجملة، لأنه المتيقن من السيرة على طهارة الأرض بوقوع المطر عليها، وإنما الاشكال في مثل الأواني مما يحتاج إلى التعدد، فلا بد فيه إما من فهم عدم الخصوصية للأرض التي يصيبها البول مؤيدا بمرسل الكاهلي، أو البناء على كفاية المرة في مطلق المعتصم الذي يأتي الكلام فيه في مبحث المطهرات إن شاء الله تعالى.
وأما الثاني - وهو الاكتفاء بالمرة في الماء المعتصم بالمطر، الذي هو محل الكلام هنا - فالوجه فيه منحصر بالعموم المذكور، وإلا فمن الظاهر قصور النصوص المتقدمة عنه، لاختصاصها بماء المطر، ولا تشمل الماء المعتصم به، والتعدي منه إليه كالتعدي منه إلى مطلق المعتصم.
ودعوى: صدق رؤية ماء المطر بالإضافة إلى المتنجس باتصاله بالماء الذي يتقاطر عليه المطر. ممنوعة جدا.
هذا كله في التعدد، وأما التعفير المعتبر في التطهير من الولوغ، فقد استشكل في سقوطه السيد الطباطبائي قدس سره في العروة الوثقى، وتابعه على ذلك جماعة من محشيها وشراحها.
بل التعليل المذكور إن أريد منه مطلق الماء من دون خصوصية المطر فهو أعم من أدلة التعدد مطلقا، فيلزم تخصيصه بها، وإن أربد منه خصوص المطر فليس ارتكازيا ليتعدى منه عن مورده، بل يتعين الاقتصار على مورده وهو السطح المتنجس بالبول.
ومن الظاهر أن الدليل في المورد المذكور ليس مختصا به، بل يدل عليه أيضا صحيح علي بن جعفر (1) المتضمن لجواز الأخذ من ماء السطح الذي يبال فيه الشامل للأخذ منه بعد انقطاع التقاطر عنه، ومرسل ابن بزيع الظاهر في طهارة طين المطر إذا علم بتنجيس البول له قبل المطر.
بل الظاهر أنه لا إشكال فيه الجملة، لأنه المتيقن من السيرة على طهارة الأرض بوقوع المطر عليها، وإنما الاشكال في مثل الأواني مما يحتاج إلى التعدد، فلا بد فيه إما من فهم عدم الخصوصية للأرض التي يصيبها البول مؤيدا بمرسل الكاهلي، أو البناء على كفاية المرة في مطلق المعتصم الذي يأتي الكلام فيه في مبحث المطهرات إن شاء الله تعالى.
وأما الثاني - وهو الاكتفاء بالمرة في الماء المعتصم بالمطر، الذي هو محل الكلام هنا - فالوجه فيه منحصر بالعموم المذكور، وإلا فمن الظاهر قصور النصوص المتقدمة عنه، لاختصاصها بماء المطر، ولا تشمل الماء المعتصم به، والتعدي منه إليه كالتعدي منه إلى مطلق المعتصم.
ودعوى: صدق رؤية ماء المطر بالإضافة إلى المتنجس باتصاله بالماء الذي يتقاطر عليه المطر. ممنوعة جدا.
هذا كله في التعدد، وأما التعفير المعتبر في التطهير من الولوغ، فقد استشكل في سقوطه السيد الطباطبائي قدس سره في العروة الوثقى، وتابعه على ذلك جماعة من محشيها وشراحها.