____________________
الجريان من ميزاب.
لكن ما في التهذيب لا يدل عليه، حيث إنه بعد أن ذكر صحيح هشام بن الحكم المتقدم وغيره قال: " الوجه في هذين الخبرين هو أن ماء المطر إذا جرى من الميزاب فحكمه حكم الماء الجاري لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته، يدل على ذلك ما رواه علي بن جعفر... " (1) ثم ذكر صحيح ابن جعفر المتقدم.
ومن الظاهر أن التقييد بالجريان من الميزاب كما يمكن أن يكون لاعتباره في الاعتصام كذلك يمكن أن يكون لذكره في الخبرين.
وكذا ما حكي عن المبسوط، حيث قال: " ومياه المرازيب الجارية من المطر حكمها حكم الجاري " (2)، فإنه غير ظاهر في التقييد، بل لعل ذكر الجاري من الميزاب لدفع توهم اختصاص الطهارة بالمطر في حال نزوله من السماء وأنه لا يعتصم حين وصوله إلى الأرض وجريه عليها، لعدم الكرية ولا المادة، كما هو الظاهر أيضا مما عن الموجز، حيث قال: " وكذا ماء الغيث نازلا ولو من ميزاب ".
ومثله ما في الوسيلة، حيث أنه بعد أن ذكر الماء الجاري، قال: " وما يكون في حكم الجاري هو ماء الحمام ما دامت له مادة من المجرى، فإذا انقطعت المادة ارتفع عنه هذا الحكم. وحكم الماء الجاري من الشعب [المشعب خ ل] (3) من ماء المطر كذلك " (4)، فكأنه شبه المطر بالمادة، والماء الجاري منه بالماء الذي له مادة في الاعتصام.
وبالجملة: نسبة القول المذكور إلى من عرفت في غاية الإشكال، ولا سيما مع تصريح الشيخ في النهاية بطهارة طين المطر مع عدم توقفه على الجريان من
لكن ما في التهذيب لا يدل عليه، حيث إنه بعد أن ذكر صحيح هشام بن الحكم المتقدم وغيره قال: " الوجه في هذين الخبرين هو أن ماء المطر إذا جرى من الميزاب فحكمه حكم الماء الجاري لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته، يدل على ذلك ما رواه علي بن جعفر... " (1) ثم ذكر صحيح ابن جعفر المتقدم.
ومن الظاهر أن التقييد بالجريان من الميزاب كما يمكن أن يكون لاعتباره في الاعتصام كذلك يمكن أن يكون لذكره في الخبرين.
وكذا ما حكي عن المبسوط، حيث قال: " ومياه المرازيب الجارية من المطر حكمها حكم الجاري " (2)، فإنه غير ظاهر في التقييد، بل لعل ذكر الجاري من الميزاب لدفع توهم اختصاص الطهارة بالمطر في حال نزوله من السماء وأنه لا يعتصم حين وصوله إلى الأرض وجريه عليها، لعدم الكرية ولا المادة، كما هو الظاهر أيضا مما عن الموجز، حيث قال: " وكذا ماء الغيث نازلا ولو من ميزاب ".
ومثله ما في الوسيلة، حيث أنه بعد أن ذكر الماء الجاري، قال: " وما يكون في حكم الجاري هو ماء الحمام ما دامت له مادة من المجرى، فإذا انقطعت المادة ارتفع عنه هذا الحكم. وحكم الماء الجاري من الشعب [المشعب خ ل] (3) من ماء المطر كذلك " (4)، فكأنه شبه المطر بالمادة، والماء الجاري منه بالماء الذي له مادة في الاعتصام.
وبالجملة: نسبة القول المذكور إلى من عرفت في غاية الإشكال، ولا سيما مع تصريح الشيخ في النهاية بطهارة طين المطر مع عدم توقفه على الجريان من