____________________
البلاغة، وحكي عن أبي حنيفة، بدعوى أن صيغة " فعول لا تفيد المبالغة، كما في الحسود والحقود والصبور والوقور وغيرها.
ولأنهم قد يستعملون (فعولا) فيما لا يفيد التطهير كما في قوله تعالى:
﴿وسقاهم ربهم شرابا طهورا﴾ (1) وقول الشاعر:
* عذاب الثنايا ريقهن طهور * إلا أنه مندفع: بأن المبالغة في الطهارة لا تختص بالماء عرفا، ولذا صحت المفاضلة فيها، فيقال مثلا: زيد أطهر من عمرو نفسا أو أصلا أو ثوبا، ومن الظاهر عدم اطراد استعمال الطهور بلحاظ شدة الطهارة والمبالغة فيها.
واحتمال لحاظ خصوصية زائدة مختصة بالماء قد عرفت ما فيه، ولا سيما مع أن الخصوصية المفروضة لا تطرد في سائر موارد استعمال صيغة المبالغة، بل ليس الملحوظ فيها إلا شدة التلبس بالمادة، ففرض ابتناء المقام على المبالغة من جهة الصيغة لا يناسب ذلك.
وأما الآية فربما يحمل الطهور فيها على المطهر، كما عن بعض المفسرين، بل هو المروي، إما من حيث كون الشراب موجبا لإزالة آثار الأكل من أجوافهم، فيطهرهم منها، أو لأنه يطهرهم عن التدنس بما سوى الله تعالى. كما أشار إليهما في مجمع البيان.
وكذا البيت، لامكان إرادة أن ريقهن يشفي سقم الصب الواله أو نحوه.
وأما ما ذكره بعض مشايخنا من الإشكال في ذلك بأن الطهارة الشرعية لما كانت أمرا اعتباريا متقوما بالحكم الشرعي فهي لا تتصف بالشدة والضعف، بل بالوجود والعدم لا غير.
فيندفع: بأن الاعتبار وإن لم يقبل الشدة والضعف إلا أن الأمر المعتبر قد يقبله، كما هو الحال في الطهارة ارتكازا، بل قد يشهد به استحباب تجنب بعض المياه، كماء البئر قبل النزح بناء على طهارته، والغسل من بعض الأمور، كفضلات
ولأنهم قد يستعملون (فعولا) فيما لا يفيد التطهير كما في قوله تعالى:
﴿وسقاهم ربهم شرابا طهورا﴾ (1) وقول الشاعر:
* عذاب الثنايا ريقهن طهور * إلا أنه مندفع: بأن المبالغة في الطهارة لا تختص بالماء عرفا، ولذا صحت المفاضلة فيها، فيقال مثلا: زيد أطهر من عمرو نفسا أو أصلا أو ثوبا، ومن الظاهر عدم اطراد استعمال الطهور بلحاظ شدة الطهارة والمبالغة فيها.
واحتمال لحاظ خصوصية زائدة مختصة بالماء قد عرفت ما فيه، ولا سيما مع أن الخصوصية المفروضة لا تطرد في سائر موارد استعمال صيغة المبالغة، بل ليس الملحوظ فيها إلا شدة التلبس بالمادة، ففرض ابتناء المقام على المبالغة من جهة الصيغة لا يناسب ذلك.
وأما الآية فربما يحمل الطهور فيها على المطهر، كما عن بعض المفسرين، بل هو المروي، إما من حيث كون الشراب موجبا لإزالة آثار الأكل من أجوافهم، فيطهرهم منها، أو لأنه يطهرهم عن التدنس بما سوى الله تعالى. كما أشار إليهما في مجمع البيان.
وكذا البيت، لامكان إرادة أن ريقهن يشفي سقم الصب الواله أو نحوه.
وأما ما ذكره بعض مشايخنا من الإشكال في ذلك بأن الطهارة الشرعية لما كانت أمرا اعتباريا متقوما بالحكم الشرعي فهي لا تتصف بالشدة والضعف، بل بالوجود والعدم لا غير.
فيندفع: بأن الاعتبار وإن لم يقبل الشدة والضعف إلا أن الأمر المعتبر قد يقبله، كما هو الحال في الطهارة ارتكازا، بل قد يشهد به استحباب تجنب بعض المياه، كماء البئر قبل النزح بناء على طهارته، والغسل من بعض الأمور، كفضلات