____________________
قذر، فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك " (1)، وفي موثق مسعدة بن صدقة عنه عليه السلام: " كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه... " (2)، وقد تضمن الأول عموم الطهارة الظاهرية في الأشياء، وتضمن الثاني عموم الحل الظاهري لها، فهل يمكن دعوى دلالتهما بالالتزام على عموم الحل والطهارة الواقعيين للأشياء في أنفسها؟!
فالانصاف أن الاستدلال بالنصوص المذكورة بناء على سوقها لبيان الطهارة الظاهرية فقط للماء في غاية الاشكال.
نعم، قد يدعى سوقها لبيان الطهارة الواقعية والظاهرية معا للماء، فإن الغاية وإن كانت غاية للطهارة الظاهرية، وهي قرينة على سوق الصدر لبيان الطهارة الظاهرية أيضا لا الواقعية، إلا أنه لما كان موقوفا على تقييد الماء بالمشكوك الحال وهو مما لا يناسب التعميم جدا، وعلى إلغاء خصوصية الماء في الحكم، لوضوح ثبوت الطهارة الظاهرية في كل مشكوك، وهو خلاف ظاهر أخذ العنوان الذاتي في موضوع الحكم، ولا سيما في مثل الماء الذي ارتكز في أذهان العرف طهارته، حيث ينسبق مع ذلك سوق القضية على طبق الارتكاز المذكور، كان ذلك مانعا من التصرف في الصدر وتحكيم ظهور الغاية عليه، بل يلزم التفكيك بينه وبين الغاية بجعلها غاية لما يستفاد منه تبعا، من الحث على الجري العملي على الطهارة وترتيب آثارها، فإن الحكم بطهارة الماء، واقعا ليس واردا لمحض بيان حاله، بل للحث على ترتيب الآثار المناسبة له، فكأنه قيل: الماء كله طاهر، واعمل على مقتض الطهارة حتى تعلم أنه قذر، فيكون نظير الاستثناء المنقطع.
وهذا بخلاف موثقي عمار ومسعدة، فإن الموضوع فيهما هو الشئ، وهو عنوان عرضي لا ينتزع عن الشئ بلحاظ ذاته فقط، بل بلحاظ الجهات العرضية أيضا، فكما يكون الماء والتراب والقطن والحديد وغيرها أفرادا له، كذلك يكون المتغير والميت وملاقي الدم وغيرها أفرادا له.
فالانصاف أن الاستدلال بالنصوص المذكورة بناء على سوقها لبيان الطهارة الظاهرية فقط للماء في غاية الاشكال.
نعم، قد يدعى سوقها لبيان الطهارة الواقعية والظاهرية معا للماء، فإن الغاية وإن كانت غاية للطهارة الظاهرية، وهي قرينة على سوق الصدر لبيان الطهارة الظاهرية أيضا لا الواقعية، إلا أنه لما كان موقوفا على تقييد الماء بالمشكوك الحال وهو مما لا يناسب التعميم جدا، وعلى إلغاء خصوصية الماء في الحكم، لوضوح ثبوت الطهارة الظاهرية في كل مشكوك، وهو خلاف ظاهر أخذ العنوان الذاتي في موضوع الحكم، ولا سيما في مثل الماء الذي ارتكز في أذهان العرف طهارته، حيث ينسبق مع ذلك سوق القضية على طبق الارتكاز المذكور، كان ذلك مانعا من التصرف في الصدر وتحكيم ظهور الغاية عليه، بل يلزم التفكيك بينه وبين الغاية بجعلها غاية لما يستفاد منه تبعا، من الحث على الجري العملي على الطهارة وترتيب آثارها، فإن الحكم بطهارة الماء، واقعا ليس واردا لمحض بيان حاله، بل للحث على ترتيب الآثار المناسبة له، فكأنه قيل: الماء كله طاهر، واعمل على مقتض الطهارة حتى تعلم أنه قذر، فيكون نظير الاستثناء المنقطع.
وهذا بخلاف موثقي عمار ومسعدة، فإن الموضوع فيهما هو الشئ، وهو عنوان عرضي لا ينتزع عن الشئ بلحاظ ذاته فقط، بل بلحاظ الجهات العرضية أيضا، فكما يكون الماء والتراب والقطن والحديد وغيرها أفرادا له، كذلك يكون المتغير والميت وملاقي الدم وغيرها أفرادا له.