مسألة 21: الظاهر أنه إذا كان المتجزي في الاجتهاد (2) قد عرف
____________________
وإهمال حكم الحق، بعيد جدا، لظهور كون المخاطب بالنهي هم الشيعة الذين يبعد منهم تحقق الداعي المذكور.
بل لا يظن من أحد الالتزام بأنه كان يجوز للمعاصرين للنبي صلى الله عليه وآله والإمام عليه السلام للاعراض عن التحاكم إليهما والرجوع لغيرهما من حكام الضلال تشبثا بتعذر إثبات الحق عندهما.
والفرق بينهم عليهم السلام وبين المنصوب من قبلهم بلا فارق، خصوصا بعد اتحاد دليل حرمة الرجوع لحكام الجور وإهمال حكام العدل.
وبالجملة: لا ينبغي التأمل في حرمة الرجوع لحكام الجور في الصورة المذكورة، وهو المطابق للمرتكزات جدا. ولا وجه لما صرح به سيدنا المصنف قدس سره وغيره من جواز الترافع لهم فيها.
وأما الصورة الرابعة فالأمر فيها لا يخلو عن إشكال، وإن كان الرجوع فيها لقاعدة نفي الضرر والحرج هو الأنسب، ولا سيما مع قرب انصراف أدلة المنع عنه وورودها لبيان حرمة ترك حكم الحق لحكم الجور، فلا تنافي جواز استنقاذ الحق بحكم الجور مع تعذر الرجوع لحكم الحق، فتأمل جيدا. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.
(1) إذ لو لم يكن معلوما لا يحرز الضرر المسوغ للترافع لهم، كما لا دليل على حجية حكمهم ليسوغ أخذ المال اعتمادا عليه.
هذا، ولا يفرق بين العلم الوجداني بالحق وقيام طريق أو أمارة أو أصل معتبر عليه، كما صرح به غير واحد.
(2) بناء على ما هو الظاهر من إمكان التجزي لضعف الملكة بنحو لا يتيسر استنباط بعض الأحكام، لابتنائها على مقدمات غير حاصلة له، على ما يذكر مفصلا في مبحث الاجتهاد والتقليد من الأصول.
بل لا يظن من أحد الالتزام بأنه كان يجوز للمعاصرين للنبي صلى الله عليه وآله والإمام عليه السلام للاعراض عن التحاكم إليهما والرجوع لغيرهما من حكام الضلال تشبثا بتعذر إثبات الحق عندهما.
والفرق بينهم عليهم السلام وبين المنصوب من قبلهم بلا فارق، خصوصا بعد اتحاد دليل حرمة الرجوع لحكام الجور وإهمال حكام العدل.
وبالجملة: لا ينبغي التأمل في حرمة الرجوع لحكام الجور في الصورة المذكورة، وهو المطابق للمرتكزات جدا. ولا وجه لما صرح به سيدنا المصنف قدس سره وغيره من جواز الترافع لهم فيها.
وأما الصورة الرابعة فالأمر فيها لا يخلو عن إشكال، وإن كان الرجوع فيها لقاعدة نفي الضرر والحرج هو الأنسب، ولا سيما مع قرب انصراف أدلة المنع عنه وورودها لبيان حرمة ترك حكم الحق لحكم الجور، فلا تنافي جواز استنقاذ الحق بحكم الجور مع تعذر الرجوع لحكم الحق، فتأمل جيدا. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.
(1) إذ لو لم يكن معلوما لا يحرز الضرر المسوغ للترافع لهم، كما لا دليل على حجية حكمهم ليسوغ أخذ المال اعتمادا عليه.
هذا، ولا يفرق بين العلم الوجداني بالحق وقيام طريق أو أمارة أو أصل معتبر عليه، كما صرح به غير واحد.
(2) بناء على ما هو الظاهر من إمكان التجزي لضعف الملكة بنحو لا يتيسر استنباط بعض الأحكام، لابتنائها على مقدمات غير حاصلة له، على ما يذكر مفصلا في مبحث الاجتهاد والتقليد من الأصول.