____________________
عدم إحراز حجيته، وذلك لا يكفي في جريان أصالة الصحة في التقليد.
مع أن أصالة الصحة بلحاظ الأثر المذكور لا تحرز حجية فتوى من قلده، ليمكن اجتزاء العقل بها في الأعمال السابقة، فضلا عن الأعمال اللاحقة.
نعم، لو كانت الحجية من آثار التقليد جرت أصالة الصحة في ذلك. لكنه ليس كذلك، كما تقدم في المسألة السادسة.
(1) ولا يجوز العدول منه حتى للمساوي، بناء على ما يأتي في المسألة الثالثة عشرة.
(2) أما مع تبين فقده للشرائط فواضح، كما تقدم في المسألة السابقة.
وأما مع عدم تبين شئ، فقد يشكل بعدم اليقين بحجية العدول إليه، لاحتمال كون تقليد الأول في محله فلا يجوز العدول منه للثاني.
لكن احتمال وجوب البقاء على تقليد مجهول الحال كاحتمال وجوب تقليده من أول الأمر لا يعتنى به بعد الفحص، وذلك لاحراز دخول المعدول إليه في أدلة الحجية، فلا مجال لرفع اليد عنه بالأول بعد عدم إحراز أهليته ودخوله في الأدلة المذكورة لما هو المعلوم من عدم الاعتناء باحتمال المعارض بعد الفحص.
نعم، لو علم بأهلية الأول واحتمل كونه مفضولا فقد سبق أنه مع احتمال الأفضلية من الطرفين يتعين التخيير، ومع احتمالها من طرف واحد يتعين تقليده، لأنه متيقن الحجية.
أما في المقام فمع احتمال الأفضلية من الطرفين يتعين البقاء، لما يأتي من عدم جواز العدول بعد سبق اختيار أحد الطرفين، ومع احتمال الأفضلية في الثاني فقط لا يتعين تقليده بل يتخير لاحتمال كون التقليد الأول في محله، فلا يجوز العدول عنه، فلا يكون الثاني متيقن الحجية، فتأمل.
مع أن أصالة الصحة بلحاظ الأثر المذكور لا تحرز حجية فتوى من قلده، ليمكن اجتزاء العقل بها في الأعمال السابقة، فضلا عن الأعمال اللاحقة.
نعم، لو كانت الحجية من آثار التقليد جرت أصالة الصحة في ذلك. لكنه ليس كذلك، كما تقدم في المسألة السادسة.
(1) ولا يجوز العدول منه حتى للمساوي، بناء على ما يأتي في المسألة الثالثة عشرة.
(2) أما مع تبين فقده للشرائط فواضح، كما تقدم في المسألة السابقة.
وأما مع عدم تبين شئ، فقد يشكل بعدم اليقين بحجية العدول إليه، لاحتمال كون تقليد الأول في محله فلا يجوز العدول منه للثاني.
لكن احتمال وجوب البقاء على تقليد مجهول الحال كاحتمال وجوب تقليده من أول الأمر لا يعتنى به بعد الفحص، وذلك لاحراز دخول المعدول إليه في أدلة الحجية، فلا مجال لرفع اليد عنه بالأول بعد عدم إحراز أهليته ودخوله في الأدلة المذكورة لما هو المعلوم من عدم الاعتناء باحتمال المعارض بعد الفحص.
نعم، لو علم بأهلية الأول واحتمل كونه مفضولا فقد سبق أنه مع احتمال الأفضلية من الطرفين يتعين التخيير، ومع احتمالها من طرف واحد يتعين تقليده، لأنه متيقن الحجية.
أما في المقام فمع احتمال الأفضلية من الطرفين يتعين البقاء، لما يأتي من عدم جواز العدول بعد سبق اختيار أحد الطرفين، ومع احتمال الأفضلية في الثاني فقط لا يتعين تقليده بل يتخير لاحتمال كون التقليد الأول في محله، فلا يجوز العدول عنه، فلا يكون الثاني متيقن الحجية، فتأمل.