____________________
بناء العقلاء على عدم ترتيب الأثر على الفتوى السابقة وإن لم يخطئ نفسه فيها.
ولا أقل من الشك الموجب للتوقف بعد ما تقدم من عدم إطلاق للأدلة الشرعية ينهض بإثبات الحجية في غير مورد السيرة. اللهم إلا أن يتمسك باستصحاب حجية الفتوى السابقة حينئذ.
لكنه - لو تم في نفسه - إنما ينفع مع عدم فتوى لغير الشخص المذكور في الواقعة، وإلا كانت الفتوى المذكورة مشمولة لأدلة الحجية وحاكمة على الاستصحاب المذكور.
هذا كله إذا لم يكن تردد المجتهد لتسافل حاله، أما لو كان حين فتواه السابقة أعلم منه حين تردده فلا يبعد بناء العقلاء على حجية فتواه السابقة سواء رجع تردده إلى تخطئة نفسه أم لا، نظير ما تقدم في من يترك النظر في الأدلة.
(1) ممن له فتوى في المسألة، لشمول أدلة الحجية لها بعد فرض عدم معارضتها بفتوى الأول، ومجرد توقف الأول عن الفتوى وإن كان أعلم لا يوجب التوقف على فتوى غيره، لعدم تخطئته له، بل هو لا يستوضح مقتضى الأدلة، وإلا فلو استوضحه لكان عليه الفتوى موافقا أو مخالفا له.
نعم، قد يخطئه في الاستناد لبعض الأدلة، ويكون تردده لعدم استيضاحه لحال الأدلة الأخر.
لكن هذا لا يمنع من دخول فتوى المفتي في أدلة الحجية، لعدم المعارض له في نفس الفتوى بالحكم الشرعي التي هي موضوع الحجية، وليس موضوعها الرأي في الأدلة من دون أن يرجع إلى نفس الحكم الشرعي حتى تهم المعارضة فيه.
اللهم إلا أن يدعى قصور سيرة العقلاء عن الفتوى المستندة إلى الدليل الذي يرى الأعلم عدم صحة الاستناد إليه، وإن لم يخطئ الأعلم الفتوى نفسها، وحينئذ يشكل دخولها في إطلاقات أدلة الحجية، لما تقدم من ورودها لامضاء السيرة.
ولا أقل من الشك الموجب للتوقف بعد ما تقدم من عدم إطلاق للأدلة الشرعية ينهض بإثبات الحجية في غير مورد السيرة. اللهم إلا أن يتمسك باستصحاب حجية الفتوى السابقة حينئذ.
لكنه - لو تم في نفسه - إنما ينفع مع عدم فتوى لغير الشخص المذكور في الواقعة، وإلا كانت الفتوى المذكورة مشمولة لأدلة الحجية وحاكمة على الاستصحاب المذكور.
هذا كله إذا لم يكن تردد المجتهد لتسافل حاله، أما لو كان حين فتواه السابقة أعلم منه حين تردده فلا يبعد بناء العقلاء على حجية فتواه السابقة سواء رجع تردده إلى تخطئة نفسه أم لا، نظير ما تقدم في من يترك النظر في الأدلة.
(1) ممن له فتوى في المسألة، لشمول أدلة الحجية لها بعد فرض عدم معارضتها بفتوى الأول، ومجرد توقف الأول عن الفتوى وإن كان أعلم لا يوجب التوقف على فتوى غيره، لعدم تخطئته له، بل هو لا يستوضح مقتضى الأدلة، وإلا فلو استوضحه لكان عليه الفتوى موافقا أو مخالفا له.
نعم، قد يخطئه في الاستناد لبعض الأدلة، ويكون تردده لعدم استيضاحه لحال الأدلة الأخر.
لكن هذا لا يمنع من دخول فتوى المفتي في أدلة الحجية، لعدم المعارض له في نفس الفتوى بالحكم الشرعي التي هي موضوع الحجية، وليس موضوعها الرأي في الأدلة من دون أن يرجع إلى نفس الحكم الشرعي حتى تهم المعارضة فيه.
اللهم إلا أن يدعى قصور سيرة العقلاء عن الفتوى المستندة إلى الدليل الذي يرى الأعلم عدم صحة الاستناد إليه، وإن لم يخطئ الأعلم الفتوى نفسها، وحينئذ يشكل دخولها في إطلاقات أدلة الحجية، لما تقدم من ورودها لامضاء السيرة.