____________________
هو أعلم منك).
مضافا إلى الاشكال في الاستدلال بهذا الحديث وما قبله - مع ضعف السند - بأن الظاهر من الأعلم فيهما إما العالم في قبال الجاهل، نظير قوله تعالى: ﴿الله أعلم حيث يجعل رسالته﴾ (1)، أو الذي تكون معلوماته أكثر، وكلاهما غير مراد في ما نحن فيه، بل المدار في الأعلمية على شدة المهارة وقوة الملكة.
مع أنهما لو كانا في ما نحن فيه لزم عدم جواز الفتوى من علماء الشيعة في عصر حضور الأئمة عليهم السلام لأنهم عليهم السلام أعلم منهم، فلا بد أن يحملا على ما لو كانت فتوى غير الأعلم في قبال فتوى الأعلم ومع تجاهله، لا في طول فتواه ولبيانها، كما هو حال فتاوى علماء الشيعة بالإضافة لفتاوى الأئمة عليهم السلام، وحيث إن الأعلم في جميع العصور هو الأئمة عليهم السلام حاضرهم وغائبهم، فلا تدل الروايتان إلا على عدم حجية فتوى من يفتي في قبالهم من دون رجوع إليهم، ولا نظر فيها لفتوى من يأخذ منهم ويحكي عنهم، فلا تدلان على تعيين الأعلم من بين هؤلاء الذي هو محل الكلام.
اللهم إلا أن يستفاد ذلك بتنقيح المناط، الذي هو مقتضى مناسبة الحكم والموضوع، وهو لا يخلو عن إشكال.
وبالجملة: التأمل في الحديثين شاهد بأنهما أجنبيان عن محل الكلام جدا، وإن أصر شيخنا الأستاذ دامت بركاته على الاستدلال بهما، بنحو يظهر منه صلوحهما لتقييد الاطلاقات بعد البناء على أن مقتضاها التخيير.
الخامس: أن فتوى الأعلم أقرب، فيجب اختيارها عند التعارض.
وأورد عليه تارة: بمنع وجوب الترجيح بالأقربية مع التعارض.
وأخرى: بمنع الأقربية، لامكان اعتضاد فتوى المفضول بالشهرة أو بفتوى الميت الأعلم وغيرهما.
وأجاب في التقريرات عن الأول: بأنه ثابت بحكم العقل بعد كون اعتبار
مضافا إلى الاشكال في الاستدلال بهذا الحديث وما قبله - مع ضعف السند - بأن الظاهر من الأعلم فيهما إما العالم في قبال الجاهل، نظير قوله تعالى: ﴿الله أعلم حيث يجعل رسالته﴾ (1)، أو الذي تكون معلوماته أكثر، وكلاهما غير مراد في ما نحن فيه، بل المدار في الأعلمية على شدة المهارة وقوة الملكة.
مع أنهما لو كانا في ما نحن فيه لزم عدم جواز الفتوى من علماء الشيعة في عصر حضور الأئمة عليهم السلام لأنهم عليهم السلام أعلم منهم، فلا بد أن يحملا على ما لو كانت فتوى غير الأعلم في قبال فتوى الأعلم ومع تجاهله، لا في طول فتواه ولبيانها، كما هو حال فتاوى علماء الشيعة بالإضافة لفتاوى الأئمة عليهم السلام، وحيث إن الأعلم في جميع العصور هو الأئمة عليهم السلام حاضرهم وغائبهم، فلا تدل الروايتان إلا على عدم حجية فتوى من يفتي في قبالهم من دون رجوع إليهم، ولا نظر فيها لفتوى من يأخذ منهم ويحكي عنهم، فلا تدلان على تعيين الأعلم من بين هؤلاء الذي هو محل الكلام.
اللهم إلا أن يستفاد ذلك بتنقيح المناط، الذي هو مقتضى مناسبة الحكم والموضوع، وهو لا يخلو عن إشكال.
وبالجملة: التأمل في الحديثين شاهد بأنهما أجنبيان عن محل الكلام جدا، وإن أصر شيخنا الأستاذ دامت بركاته على الاستدلال بهما، بنحو يظهر منه صلوحهما لتقييد الاطلاقات بعد البناء على أن مقتضاها التخيير.
الخامس: أن فتوى الأعلم أقرب، فيجب اختيارها عند التعارض.
وأورد عليه تارة: بمنع وجوب الترجيح بالأقربية مع التعارض.
وأخرى: بمنع الأقربية، لامكان اعتضاد فتوى المفضول بالشهرة أو بفتوى الميت الأعلم وغيرهما.
وأجاب في التقريرات عن الأول: بأنه ثابت بحكم العقل بعد كون اعتبار