____________________
المجتهدين مختص بمن يتعذر عليه تمييز مقتضى الأصول الجارية في كل واقعة بشخصها، ويجوز الرجوع لمقتضى الأصول المختلفة لمن يتمكن من تمييزها.
ولا مجال لذلك في المقام، لعدم تساقط الفتويين بالمعارضة، للعلم بأعلمية أحد الشخصين الموجبة لحجيته تعيينا الملزمة بموافقته في زمان الفحص.
نعم، لو طال زمان الفحص لم يبعد مجئ الكلام الآتي مع تعذر معرفة الأعلم.
(1) كأنه لأن وجوب تقليد الأعلم يقتضي كون المقام من موارد اشتباه الحجة باللاحجة الموجب للاحتياط بينهما.
لكنه مختص بما إذا كان لكل منهما فتوى مطابقة للاحتياط ليست للآخر، للعلم الاجمالي بقيام الحجة على بعض الفتاوى المطابقة للاحتياط، الموجب لتنجز احتمال التكليف في جميعها.
أما لو اختص أحدهما بالاحتياط في موارد الاختلاف، فينبغي الرجوع للأصل الجاري في الواقعة الشخصية لو تيسر للمكلف تمييزها، لما تقدم من أنها المرجع في مورد الاختلاف، لعدم المنجز للتكليف المحتمل في مورد الفتاوى المطابقة للاحتياط بعد احتمال كون صاحبها مفضولا.
ثم إن توقف سيدنا المصنف قدس سره في جواز تقليد أحدهما تخييرا مبني على عدم استيضاح عموم الاجماع على جواز التقليد للعامي للمقام.
وهو خلاف ما صرح به في مستمسكه في المسألة الحادية والعشرين والثامنة والثلاثين من مسائل التقليد. بل قال في المسألة الثامنة والثلاثين: (ولا تبعد دعوى السيرة أيضا على ذلك لندرة تساوي المجتهدين وغلبة حصول التفاوت بينهم ولو يسيرا، وشيوع الجهل بالأفضل، وفقد أهل الخبرة في أكثر البلاد، وكون بنائهم على الاحتياط في مثل ذلك بعيد جدا).
ولا مجال لذلك في المقام، لعدم تساقط الفتويين بالمعارضة، للعلم بأعلمية أحد الشخصين الموجبة لحجيته تعيينا الملزمة بموافقته في زمان الفحص.
نعم، لو طال زمان الفحص لم يبعد مجئ الكلام الآتي مع تعذر معرفة الأعلم.
(1) كأنه لأن وجوب تقليد الأعلم يقتضي كون المقام من موارد اشتباه الحجة باللاحجة الموجب للاحتياط بينهما.
لكنه مختص بما إذا كان لكل منهما فتوى مطابقة للاحتياط ليست للآخر، للعلم الاجمالي بقيام الحجة على بعض الفتاوى المطابقة للاحتياط، الموجب لتنجز احتمال التكليف في جميعها.
أما لو اختص أحدهما بالاحتياط في موارد الاختلاف، فينبغي الرجوع للأصل الجاري في الواقعة الشخصية لو تيسر للمكلف تمييزها، لما تقدم من أنها المرجع في مورد الاختلاف، لعدم المنجز للتكليف المحتمل في مورد الفتاوى المطابقة للاحتياط بعد احتمال كون صاحبها مفضولا.
ثم إن توقف سيدنا المصنف قدس سره في جواز تقليد أحدهما تخييرا مبني على عدم استيضاح عموم الاجماع على جواز التقليد للعامي للمقام.
وهو خلاف ما صرح به في مستمسكه في المسألة الحادية والعشرين والثامنة والثلاثين من مسائل التقليد. بل قال في المسألة الثامنة والثلاثين: (ولا تبعد دعوى السيرة أيضا على ذلك لندرة تساوي المجتهدين وغلبة حصول التفاوت بينهم ولو يسيرا، وشيوع الجهل بالأفضل، وفقد أهل الخبرة في أكثر البلاد، وكون بنائهم على الاحتياط في مثل ذلك بعيد جدا).