____________________
العسر المعتد به من الاحتياط، لأنه المتيقن من مجموع الوجوه المتقدمة.
وربما يحمل عليه عدم الامكان في المتن، على ما يأتي الكلام فيه. وقد تقدم في الاستدلال على عدم اعتبار الأعلمية بلزوم العسر، وفي الاستدلال على التخيير مع التساوي ما له نفع في المقام.
ثم إنه لا يبعد ترجيح مظنون الأعلمية، كما جزم به السيد الطباطبائي قدس سره، لعدم القطع بالتخيير معه مع ما عرفت من تسامح المتشرعة في مقدار الفحص عن الأعلمية، فيكون مظنون الأعلمية متيقن الحجية، فيتعين اختياره للدوران بين التعيين والتخيير، كما أشار إليه سيدنا المصنف قدس سره، والله سبحانه العالم.
(1) عرفت احتمال حمله على العسر، وهو وإن كان خلاف الظاهر بدوا، إلا أنه قد يتعين بلحاظ ظهور كلامه قدس سره في فرضه في تمام المسائل، إذ فرض تعذر الاحتياط في كل منها بعيد جدا، بل غير واقع، وفرض تعذره في تمام محل الابتلاء بنحو العموم المجموعي الذي يكفي فيه التعذر في بعض المسائل - كالجمع بين القصر والتمام مع ضيق الوقت - هو الغالب، الذي يندر أو لا يكون خلافه، فلا يناسب فرض الامكان في كلامه قدس سره، مع أن تعذر الاحتياط في المجموع لا يقتضي سقوطه مطلقا بناء على الرجوع للقواعد المقتضية له، فضلا عن تشريع التقليد، بل يقتضي التبعيض فيه بحسب المسائل، فيقتصر في تركه على مورد التعذر.
وهذا بخلاف ما لو حمل على العسر، فإنه قد يكون تعسر الاحتياط في المجموع ولو بلحاظ بعض لوازمه موجبا لسقوطه وتشريع التقليد، على ما تقدم الكلام فيه.
اللهم إلا أن يدعى أن المتيقن من الدليل المتقدم لزوم التخيير مع تعذر الاحتياط في المجموع وعدم الاكتفاء بلزوم العسر منه، لكنه بعيد، بل الظاهر كفاية العسر، كما تقدم.
ثم إنه لو فرض تعذر الاحتياط في المسألة الواحدة - كما في القصر والاتمام
وربما يحمل عليه عدم الامكان في المتن، على ما يأتي الكلام فيه. وقد تقدم في الاستدلال على عدم اعتبار الأعلمية بلزوم العسر، وفي الاستدلال على التخيير مع التساوي ما له نفع في المقام.
ثم إنه لا يبعد ترجيح مظنون الأعلمية، كما جزم به السيد الطباطبائي قدس سره، لعدم القطع بالتخيير معه مع ما عرفت من تسامح المتشرعة في مقدار الفحص عن الأعلمية، فيكون مظنون الأعلمية متيقن الحجية، فيتعين اختياره للدوران بين التعيين والتخيير، كما أشار إليه سيدنا المصنف قدس سره، والله سبحانه العالم.
(1) عرفت احتمال حمله على العسر، وهو وإن كان خلاف الظاهر بدوا، إلا أنه قد يتعين بلحاظ ظهور كلامه قدس سره في فرضه في تمام المسائل، إذ فرض تعذر الاحتياط في كل منها بعيد جدا، بل غير واقع، وفرض تعذره في تمام محل الابتلاء بنحو العموم المجموعي الذي يكفي فيه التعذر في بعض المسائل - كالجمع بين القصر والتمام مع ضيق الوقت - هو الغالب، الذي يندر أو لا يكون خلافه، فلا يناسب فرض الامكان في كلامه قدس سره، مع أن تعذر الاحتياط في المجموع لا يقتضي سقوطه مطلقا بناء على الرجوع للقواعد المقتضية له، فضلا عن تشريع التقليد، بل يقتضي التبعيض فيه بحسب المسائل، فيقتصر في تركه على مورد التعذر.
وهذا بخلاف ما لو حمل على العسر، فإنه قد يكون تعسر الاحتياط في المجموع ولو بلحاظ بعض لوازمه موجبا لسقوطه وتشريع التقليد، على ما تقدم الكلام فيه.
اللهم إلا أن يدعى أن المتيقن من الدليل المتقدم لزوم التخيير مع تعذر الاحتياط في المجموع وعدم الاكتفاء بلزوم العسر منه، لكنه بعيد، بل الظاهر كفاية العسر، كما تقدم.
ثم إنه لو فرض تعذر الاحتياط في المسألة الواحدة - كما في القصر والاتمام