____________________
وعونه إلا خفضه الله في الدنيا والآخرة) (1).
وفي حديث المناهي: (فإن هو لم يردها وهو قادر على ردها كان عليه كوزر من اغتابه سبعين مرة) (2) وغيرهما من النصوص التي أغنت استفاضتها عن النظر في سندها. على أن بعضها لا يخلو عن اعتبار في نفسه كالخبر الأول.
بل يكفي في ذلك إطلاق صحيح إبراهيم بن عمرو اليماني عن أبي عبد الله عليه السلام: (قال: ما من مؤمن يعين مؤمنا مظلوما إلا كان أفضل من صيام شهر واعتكافه في المسجد الحرام، وما من مؤمن ينصر أخاه وهو يقدر على نصرته إلا نصره الله في الدنيا والآخرة، وما من مؤمن يخذل أخاه وهو يقدر على نصرته إلا خذله الله في الدنيا والآخرة) (3)، لما تقدم من أن الغيبة نحو من الظلم.
نعم، الالتزام بالحكم المذكور على إطلاقه مخالف للسيرة، لما في الالتزام بعموم وجوب الرد - بنحو لا يجوز تركه إلا مع التعذر أو المزاحمة بتكليف أهم، كسائر الواجبات - من الحرج النوعي الذي ليس بناء المتشرعة عليه في المقام ونظائره.
ومن ثم لا يبعد حمل القدرة فيه على القدرة المقابلة للعذر العرفي، وهي التي لا يلزم معها محذور عرفي شخصي أو نوعي، والتي يكون عدم الرد معها منافيا لموالاة المؤمن والاهتمام به عرفا، وإلا فالقدرة العقلية لا يحتاج للتنبيه عليها، لوضوح اعتبارها في جميع التكاليف.
ويناسبه التعبير في بعض النصوص بالخذلان الذي لا يبعد عدم شموله لترك النصر لعذر مانع منه عرفا، كما قد يناسبه ما في مفردات الراغب من أنه ترك النصر ممن يتوقع منه النصر.
بل قد يدعى أن النصوص المذكورة مسوقة مساق نصوص حقوق المؤمن،
وفي حديث المناهي: (فإن هو لم يردها وهو قادر على ردها كان عليه كوزر من اغتابه سبعين مرة) (2) وغيرهما من النصوص التي أغنت استفاضتها عن النظر في سندها. على أن بعضها لا يخلو عن اعتبار في نفسه كالخبر الأول.
بل يكفي في ذلك إطلاق صحيح إبراهيم بن عمرو اليماني عن أبي عبد الله عليه السلام: (قال: ما من مؤمن يعين مؤمنا مظلوما إلا كان أفضل من صيام شهر واعتكافه في المسجد الحرام، وما من مؤمن ينصر أخاه وهو يقدر على نصرته إلا نصره الله في الدنيا والآخرة، وما من مؤمن يخذل أخاه وهو يقدر على نصرته إلا خذله الله في الدنيا والآخرة) (3)، لما تقدم من أن الغيبة نحو من الظلم.
نعم، الالتزام بالحكم المذكور على إطلاقه مخالف للسيرة، لما في الالتزام بعموم وجوب الرد - بنحو لا يجوز تركه إلا مع التعذر أو المزاحمة بتكليف أهم، كسائر الواجبات - من الحرج النوعي الذي ليس بناء المتشرعة عليه في المقام ونظائره.
ومن ثم لا يبعد حمل القدرة فيه على القدرة المقابلة للعذر العرفي، وهي التي لا يلزم معها محذور عرفي شخصي أو نوعي، والتي يكون عدم الرد معها منافيا لموالاة المؤمن والاهتمام به عرفا، وإلا فالقدرة العقلية لا يحتاج للتنبيه عليها، لوضوح اعتبارها في جميع التكاليف.
ويناسبه التعبير في بعض النصوص بالخذلان الذي لا يبعد عدم شموله لترك النصر لعذر مانع منه عرفا، كما قد يناسبه ما في مفردات الراغب من أنه ترك النصر ممن يتوقع منه النصر.
بل قد يدعى أن النصوص المذكورة مسوقة مساق نصوص حقوق المؤمن،