قال في الانتصار: " ومما انفردت به الإمامية: أن كل طعام عالجه أهل الكتاب ومن ثبت كفرهم بدليل قاطع لا يجوز أكله ولا الانتفاع به.
واختلف باقي الفقهاء في ذلك وقد دللنا على ذلك في كتاب الطهارة حيث دللنا على أن سؤر الكفار نجس. " [2]
____________________
[1] في الجواهر في رد من قال بجواز الاستصباح به ولو تحت السقف ونقل مرسلة المبسوط قال: " فيمكن التقييد حينئذ بالمرسل المزبور بعد انجباره بما سمعت، وبأصالة عدم جواز الانتفاع بالنجس فضلا عن التكسب به فيقتصر على المتيقن من كونه تحت السماء. " (1) وفي المستند في مسألة التكسب بالمائعات النجسة ذاتا أو عرضا بعد ذكر رواياتها قال: " ويظهر من تلك الروايات ورواية تحف العقول السابقة عدم جواز الانتفاع بها منفعة محللة أيضا ولا اقتنائها لذلك، وهو كذلك وفاقا لظاهر الحلي قال: " وكل طعام أو شراب حصل فيه شيء من الأشربة المحظورة أو شيء من المحرمات والنجاسات فإن شربه وعمله والتجارة فيه والتكسب به والتصرف فيه حرام محظور. " إلى آخر ما ذكره في المستند، وراجع السرائر (2).
[2] تتمة العبارة لا يجوز الوضوء به واستدللنا بقوله - تعالى -: (إنما المشركون نجس.) (3) وقال في طهارة الانتصار: " ومما انفردت به الإمامية القول بنجاسة سؤر اليهودي والنصراني وكل كافر. وخالف جميع الفقهاء في ذلك وحكى الطحاوي
[2] تتمة العبارة لا يجوز الوضوء به واستدللنا بقوله - تعالى -: (إنما المشركون نجس.) (3) وقال في طهارة الانتصار: " ومما انفردت به الإمامية القول بنجاسة سؤر اليهودي والنصراني وكل كافر. وخالف جميع الفقهاء في ذلك وحكى الطحاوي