دراسات في المكاسب المحرمة - الشيخ المنتظري - ج ٢ - الصفحة ٦٣٨
لكن ظاهر كلام بعض القدماء حرمة بيع التماثيل وابتياعها:
ففي المقنعة - بعد أن ذكر فيما يحرم الاكتساب به الخمر وصناعتها و بيعها - قال: " وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة والشطرنج و النرد وما أشبه ذلك حرام، وبيعه وابتياعه حرام. " انتهى.
وفي النهاية: " وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة والصور والشطرنج والنرد وسائر أنواع القمار - حتى لعب الصبيان بالجوز - والتجارة فيها والتصرف فيها والتكسب بها محظور. " انتهى. ونحوها ظاهر السرائر. [1]
____________________
وفي الجواهر: " وأما بيعها واقتناؤها واستعمالها والانتفاع بها والنظر إليها و نحو ذلك فالأصل والعمومات والإطلاقات تقتضي جوازه، وما يشعر به بعض النصوص من حرمة الإبقاء كأخبار عدم نزول الملائكة ونحوها محمول على الكراهة أو غير ذلك، خصوصا مع أنا لم نجد من أفتى بذلك عدا ما يحكى عن الأردبيلي من حرمة الإبقاء، ويمكن دعوى الإجماع على خلافه. " (1) أقول: حيث إن ظاهر كلمات أكثر القدماء من أصحابنا - كما يأتي - حرمة بيعها وابتياعها والتصرف فيها كان مقتضى ذلك حرمة اقتنائها أيضا وإن لم يصرحوا بذلك إذ يشكل القول بجواز اقتنائها وحرمة جميع التصرفات فيها.
[1] راجع المقنعة، باب المكاسب؛ والنهاية، باب المكاسب المحظورة و المكروهة والمباحة؛ والسرائر، باب ضروب المكاسب. (2) وقد مر عن المراسم في عداد المكاسب المحرمة قوله: " وعمل الأصنام والصلبان وكل آلة تظن الكفار أنها آلة عبادة لهم والتماثيل المجسمة... وبيعه وابتياعه الخ. " (3) ومر عن أبي الصلاح الحلبي في الكافي قوله: " كل شيء ثبت تحريمه... فثمنه

١ - الجواهر ٢٢ / ٤٤، كتاب التجارة، الفصل الأول، في النوع الرابع مما يحرم الاكتساب به.
٢ - المقنعة / ٥٨٧; والنهاية لشيخ الطوسي / ٣٦٣، والسرائر ٢ / 215.
3 - المراسم / 170، كتاب المكاسب.
(٦٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 632 633 634 636 637 638 639 640 641 642 643 ... » »»
الفهرست