____________________
وبقاء ولكن لا دليل على كون المقام من هذا القبيل. " ومر عن الأستاذ الإمام " ره " ما حاصله: " أن المتفاهم عرفا من النهي المتعلق بالماهيات القارة وإن كان مبغوضية وجودها لكن هذا فيما إذا لم يكن قرينة على خلاف ذلك. وقد قامت القرينة في المقام على أن المبغوض هو العنوان المصدري لا الماهية بوجودها البقائي. ونفس إطلاق الروايات الدالة على جواز الاقتناء الشامل للمجسمة وغيرها كاف في رفع اليد عن مقتضى هذا التفاهم العرفي. " (1) ومحصل كلامه " ره " أن نسبة حكم العرف إلى إطلاق روايات الجواز نسبة الأصل إلى الدليل، حيث إن الدليل وارد على الأصل.
أقول: إن كان الفهم العرفي المذكور مما يوجب ظهور اللفظ الصادر عن المولى فرفع اليد عنه بمجرد الظهور الإطلاقي على الخلاف مشكل.
اللهم إلا أن يدعى أن مورد حكم العرف هو صورة عدم الدليل على الخلاف فلا يكون حكما جزميا بل حكما لولائيا، فتأمل.
وأجاب في مصباح الفقاهة عن الأمر الأول بما ملخصه: " أن حرمة الإيجاد و إن كان ملازما لحرمة الوجود لاتحادهما ذاتا، إلا أن الكلام في المقام ليس في الوجود الأولي الحدوثي بل في الوجود البقائي، ومن البديهي أنه لا ملازمة بين الحدوث والبقاء. وعليه فما يدل على حرمة الإيجاد لا يدل على حرمة الوجود بقاء إلا إذا قامت قرينة على ذلك كدلالة حرمة تنجيس المسجد على وجوب إزالة النجاسة عنه.
لا يقال: إن النهي عن الإيجاد كاشف عن مبغوضية الوجود المستمر كما أن النهي عن بيع العبد المسلم من الكافر حدوثا يكشف عن حرمة ملكيته له بقاء.
فإنه يقال: النهي عن بيع العبد المسلم من الكافر يدل على وجوب إزالة علاقة الكافر عنه حدوثا وبقاء بخلاف ما نحن فيه، إذ قد عرفت أن مجرد الدليل على حرمة
أقول: إن كان الفهم العرفي المذكور مما يوجب ظهور اللفظ الصادر عن المولى فرفع اليد عنه بمجرد الظهور الإطلاقي على الخلاف مشكل.
اللهم إلا أن يدعى أن مورد حكم العرف هو صورة عدم الدليل على الخلاف فلا يكون حكما جزميا بل حكما لولائيا، فتأمل.
وأجاب في مصباح الفقاهة عن الأمر الأول بما ملخصه: " أن حرمة الإيجاد و إن كان ملازما لحرمة الوجود لاتحادهما ذاتا، إلا أن الكلام في المقام ليس في الوجود الأولي الحدوثي بل في الوجود البقائي، ومن البديهي أنه لا ملازمة بين الحدوث والبقاء. وعليه فما يدل على حرمة الإيجاد لا يدل على حرمة الوجود بقاء إلا إذا قامت قرينة على ذلك كدلالة حرمة تنجيس المسجد على وجوب إزالة النجاسة عنه.
لا يقال: إن النهي عن الإيجاد كاشف عن مبغوضية الوجود المستمر كما أن النهي عن بيع العبد المسلم من الكافر حدوثا يكشف عن حرمة ملكيته له بقاء.
فإنه يقال: النهي عن بيع العبد المسلم من الكافر يدل على وجوب إزالة علاقة الكافر عنه حدوثا وبقاء بخلاف ما نحن فيه، إذ قد عرفت أن مجرد الدليل على حرمة