____________________
[1] الأمر الخامس: رواية علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام)، راجع الوسائل. (1) وفي السند عبد الله بن الحسن وهو مجهول. ولكن عن البرقي في المحاسن عن موسى بن قاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) أنه سأل أباه عن التماثيل فقال: " لا يصلح أن يلعب بها. " ونحوه مرفوعة المثنى. (2) وموسى بن القاسم بن معاوية بن وهب ثقة ثقة جليل.
والاستدلال بالرواية للمقام متوقف على أمور ثلاثة:
الأول: أن يراد بالتماثيل فيها مطلق الصور لا التماثيل التي يلعب بها في استعمال الشطرنج، ولعل لفظ اللعب يشهد بإرادة ذلك كما قيل.
الثاني: ظهور " لا يصلح " في الحرمة.
الثالث: عدم خصوصية للعب وأن حرمة اللعب تدل على حرمة جميع التقلبات والتصرفات حتى الاقتناء الصرف.
[2] الأمر السادس: موثقة أبي العباس البقباق عن أبي عبد الله (عليه السلام) في تفسير قوله - تعالى -: (يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل). (3) بدعوى أن الظاهر منها أن الإمام (عليه السلام) أنكر مشية سليمان (عليه السلام) للصور المعمولة لا عمل الصور فقط، وأن عدم مشيته لها يكشف عن حرمتها وكونها منكرة. وكلاهما قابلان للمناقشة.
والاستدلال بالرواية للمقام متوقف على أمور ثلاثة:
الأول: أن يراد بالتماثيل فيها مطلق الصور لا التماثيل التي يلعب بها في استعمال الشطرنج، ولعل لفظ اللعب يشهد بإرادة ذلك كما قيل.
الثاني: ظهور " لا يصلح " في الحرمة.
الثالث: عدم خصوصية للعب وأن حرمة اللعب تدل على حرمة جميع التقلبات والتصرفات حتى الاقتناء الصرف.
[2] الأمر السادس: موثقة أبي العباس البقباق عن أبي عبد الله (عليه السلام) في تفسير قوله - تعالى -: (يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل). (3) بدعوى أن الظاهر منها أن الإمام (عليه السلام) أنكر مشية سليمان (عليه السلام) للصور المعمولة لا عمل الصور فقط، وأن عدم مشيته لها يكشف عن حرمتها وكونها منكرة. وكلاهما قابلان للمناقشة.