____________________
[1] قال في ذيل تعرض المصنف لحرمة بيع آلات اللهو والقمار ونحوهما:
" وهل الصور المعمولة من هذا القبيل؟ ألحقها به بعض العامة ولم أجد مثله في كلام أصحابنا. ويمكن عدم اللحاق نظرا إلى أن الصور وإن حرم عملها فلا دليل يدل على تحريم إقتنائها إذ ليس المقصود منها محض التحريم، ولو حرم الإقتناء لحرم حفظ ما هي فيه من ستر ونحوه ولم يجز بيعه. وفي بعض الأخبار ما يدل على خلافه. نعم لو كانت تعبد فهي أصنام. " (1) [2] يعني يجوز النظر إلى صورة الأجنبية، إذ المحرم هو النظر إلى نفس الأجنبية لا صورتها وتمثالها.
ولكن يمكن الإشكال فيما إذا جعلت الصورة مرآة لذيها، ولا سيما مع احتمال الريبة أو وجود التلذذ الجنسي والتهييج. هذا.
وفي مفتاح الكرامة: " فقد تحصل أنه يجوز اقتناء ذي الصورة وبيعه والانتفاع به على كراهية إذ ليس هو مما صنع للحرام حتى يلزم إتلافه بل هو من الصنع الحرام. " (2) وفي المستند: " وهل يحرم إبقاء ما يحرم عمله فيجب إزالته أم لا؟ الظاهر هو الثاني، لا سيما فيما يوجب إزالته الضرر، للأصل، وعدم استلزام حرمة العمل حرمة الإبقاء، والروايات المطلقة الدالة على استحباب تغطي التماثيل الواقعة تجاه القبلة ونافية البأس عن الواقعة يمينا وشمالا الخ. " (3)
" وهل الصور المعمولة من هذا القبيل؟ ألحقها به بعض العامة ولم أجد مثله في كلام أصحابنا. ويمكن عدم اللحاق نظرا إلى أن الصور وإن حرم عملها فلا دليل يدل على تحريم إقتنائها إذ ليس المقصود منها محض التحريم، ولو حرم الإقتناء لحرم حفظ ما هي فيه من ستر ونحوه ولم يجز بيعه. وفي بعض الأخبار ما يدل على خلافه. نعم لو كانت تعبد فهي أصنام. " (1) [2] يعني يجوز النظر إلى صورة الأجنبية، إذ المحرم هو النظر إلى نفس الأجنبية لا صورتها وتمثالها.
ولكن يمكن الإشكال فيما إذا جعلت الصورة مرآة لذيها، ولا سيما مع احتمال الريبة أو وجود التلذذ الجنسي والتهييج. هذا.
وفي مفتاح الكرامة: " فقد تحصل أنه يجوز اقتناء ذي الصورة وبيعه والانتفاع به على كراهية إذ ليس هو مما صنع للحرام حتى يلزم إتلافه بل هو من الصنع الحرام. " (2) وفي المستند: " وهل يحرم إبقاء ما يحرم عمله فيجب إزالته أم لا؟ الظاهر هو الثاني، لا سيما فيما يوجب إزالته الضرر، للأصل، وعدم استلزام حرمة العمل حرمة الإبقاء، والروايات المطلقة الدالة على استحباب تغطي التماثيل الواقعة تجاه القبلة ونافية البأس عن الواقعة يمينا وشمالا الخ. " (3)