____________________
مكان المصلي ولباسه. قال في مجمع البرهان في باب لباس المصلي:
" المستفاد من الأخبار الصحيحة وأقوال الأصحاب عدم حرمة بقاء الصورة. " قلت: والأمر كما قال، كما بينا الحال في باب لباس المصلي ومكانه. " (1) هكذا في مفتاح الكرامة.
ولكن في باب لباس المصلي من مجمع البرهان قال: " ويفهم من الأخبار الصحيحة عدم تحريم إبقاء الصورة وكذا الصورة في الخاتم. " (2) وفي مكان المصلي منه بعد ذكر صحيحة محمد بن مسلم قال: " وفيها دلالة على جواز إبقاء صورة التماثيل ولو كانت صورة حيوان. " (3) أقول: فليس فيما عندنا من نسخ مجمع البرهان ذكر من أقوال الأصحاب، و لعل صاحب مفتاح الكرامة عثر على نسخة أخرى منه.
وكيف كان فصاحب مفتاح الكرامة لا يرى الملازمة بين حرمة التصوير و حرمة الإبقاء واستظهر ذلك من مجمع البرهان أيضا.
ولكن في متاجر مجمع البرهان قال: " وبعد ثبوت التحريم فيما ثبت يشكل جواز الإبقاء لأن الظاهر أن الغرض من التحريم عدم خلق شيء يشبه بخلق الله و بقائه لا مجرد التصوير، فيحمل ما يدل على جواز الإبقاء من الروايات الصحيحة وغيرها على ما يجوز منها، فهي من أدلة جواز التصوير في الجملة على البسط و الستر والحيطان والثياب، وهي التي تدل الأخبار على جواز إبقائها فيها لا ذو الروح التي لها ظل على حدته التي هي حرام بالإجماع، والاجتناب مطلقا من الإحداث والإبقاء من جميع أنواعه أحوط. " (4)
" المستفاد من الأخبار الصحيحة وأقوال الأصحاب عدم حرمة بقاء الصورة. " قلت: والأمر كما قال، كما بينا الحال في باب لباس المصلي ومكانه. " (1) هكذا في مفتاح الكرامة.
ولكن في باب لباس المصلي من مجمع البرهان قال: " ويفهم من الأخبار الصحيحة عدم تحريم إبقاء الصورة وكذا الصورة في الخاتم. " (2) وفي مكان المصلي منه بعد ذكر صحيحة محمد بن مسلم قال: " وفيها دلالة على جواز إبقاء صورة التماثيل ولو كانت صورة حيوان. " (3) أقول: فليس فيما عندنا من نسخ مجمع البرهان ذكر من أقوال الأصحاب، و لعل صاحب مفتاح الكرامة عثر على نسخة أخرى منه.
وكيف كان فصاحب مفتاح الكرامة لا يرى الملازمة بين حرمة التصوير و حرمة الإبقاء واستظهر ذلك من مجمع البرهان أيضا.
ولكن في متاجر مجمع البرهان قال: " وبعد ثبوت التحريم فيما ثبت يشكل جواز الإبقاء لأن الظاهر أن الغرض من التحريم عدم خلق شيء يشبه بخلق الله و بقائه لا مجرد التصوير، فيحمل ما يدل على جواز الإبقاء من الروايات الصحيحة وغيرها على ما يجوز منها، فهي من أدلة جواز التصوير في الجملة على البسط و الستر والحيطان والثياب، وهي التي تدل الأخبار على جواز إبقائها فيها لا ذو الروح التي لها ظل على حدته التي هي حرام بالإجماع، والاجتناب مطلقا من الإحداث والإبقاء من جميع أنواعه أحوط. " (4)