____________________
ورودها في مقام البيان مقوم لحجيتها، ومن الواضح أن مرتبة التقييد متأخرة عن مرتبة الحجية في المطلق، ونسبة حجيته إلى التقييد كنسبة الموضوع إلى الحكم، ولا يكون الموضوع مانعا عن ترتب الحكم عليه.
وأما ما ذكره من أن المرسلة غير صالحة لتقييد المطلقات، ففيه أنه بناء على جواز العمل بها وانجبار ضعفها بعمل المشهور لا مانع من حملها على التعبد المحض، فتصلح حينئذ لتقييد المطلقات، ومجرد الاستبعاد لا يكون مانعا عن ذلك.
وإنما الإشكال في أصل وجود المرسلة كما تقدم. وأما تقييد المطلقات بها من جهة أن المرسلة تدل على حرمة تنجيس السقف فبعيد غايته. " (1) أقول: الظاهر صحة ما ذكره في أصل التقييد بعد القول بالانجبار، إذ أمر المرسلة دائر بين الحجية وعدمها، فعلى فرض الحجية لا مانع من تقييد المطلقات بها ولم يظهر لنا وجه إبائها عن التقييد، فوزانها وزان سائر المطلقات والمقيدات.
والسر في ذلك أن أئمتنا بمنزلة نور واحد وأخبارهم بمنزلة أخبار صادرة عن إمام واحد وإن كانت في مقام البيان، إذ ليست أخبارهم صادرة لبيان أحكام شخصية فقط وإن كان ظاهرها بهذا اللسان، بل لبيان أحكام الشرع المبين لكل من يجيء إلى يوم القيام، نظير ما يصدر عن المقننين من بيان الكليات و المطلقات ثم بيان المخصصات والمقيدات، ولذا وصوا شيعتهم بكتابتها وإيراثها لمن تأخر وعليه جرت سيرة أصحابهم في كتابة الأصول والجوامع. هذا.
ولكن الإنصاف أن حمل المرسلة على التعبد المحض بعيد جدا وإن أصر عليه في السرائر وتبعه في الشرائع كما مر، إذ الظاهر منها بمناسبة الحكم والموضوع وفهم العرف كون المنع بلحاظ النجاسة، وقد عرفت أن الغالب على من له تعهد والتزام بالشرع المبين التحرز من الاستصباح به في البيوت حذرا من تلويثها وتلويث
وأما ما ذكره من أن المرسلة غير صالحة لتقييد المطلقات، ففيه أنه بناء على جواز العمل بها وانجبار ضعفها بعمل المشهور لا مانع من حملها على التعبد المحض، فتصلح حينئذ لتقييد المطلقات، ومجرد الاستبعاد لا يكون مانعا عن ذلك.
وإنما الإشكال في أصل وجود المرسلة كما تقدم. وأما تقييد المطلقات بها من جهة أن المرسلة تدل على حرمة تنجيس السقف فبعيد غايته. " (1) أقول: الظاهر صحة ما ذكره في أصل التقييد بعد القول بالانجبار، إذ أمر المرسلة دائر بين الحجية وعدمها، فعلى فرض الحجية لا مانع من تقييد المطلقات بها ولم يظهر لنا وجه إبائها عن التقييد، فوزانها وزان سائر المطلقات والمقيدات.
والسر في ذلك أن أئمتنا بمنزلة نور واحد وأخبارهم بمنزلة أخبار صادرة عن إمام واحد وإن كانت في مقام البيان، إذ ليست أخبارهم صادرة لبيان أحكام شخصية فقط وإن كان ظاهرها بهذا اللسان، بل لبيان أحكام الشرع المبين لكل من يجيء إلى يوم القيام، نظير ما يصدر عن المقننين من بيان الكليات و المطلقات ثم بيان المخصصات والمقيدات، ولذا وصوا شيعتهم بكتابتها وإيراثها لمن تأخر وعليه جرت سيرة أصحابهم في كتابة الأصول والجوامع. هذا.
ولكن الإنصاف أن حمل المرسلة على التعبد المحض بعيد جدا وإن أصر عليه في السرائر وتبعه في الشرائع كما مر، إذ الظاهر منها بمناسبة الحكم والموضوع وفهم العرف كون المنع بلحاظ النجاسة، وقد عرفت أن الغالب على من له تعهد والتزام بالشرع المبين التحرز من الاستصباح به في البيوت حذرا من تلويثها وتلويث