____________________
عن مالك في سؤر النصراني والمشرك أنه لا يتوضأ به. ووجدت المحصلين من أصحاب مالك يقولون: إن ذلك على سبيل الكراهية لا التحريم لأجل استحلالهم الخمر والخنزير وليس بمقطوع على نجاسته. فكان الإمامية منفردة بهذا المذهب. ويدل على صحة ذلك مضافا إلى إجماع الشيعة عليه قوله - تعالى -: (إنما المشركون نجس)... " (1) أقول: لعله يتبادر إلى الذهن من كلاميه أن نظره من الانتفاع الممنوع منه أمثال التوضي ونحوه مما يتوقف على الطهارة لا الانتفاعات التي لا تتوقف عليها كإطعام الكلاب والطيور مثلا. وإجماع الشيعة المدعى يكون على أصل نجاسة الكفار لا على عدم جواز الانتفاع بسؤرهم مطلقا.
[1] راجع طهارة المبسوط. (2) [2] راجع طهارة المبسوط. (3) [3] راجع أطعمة النهاية. وفي الطهارة منه: " ومتى مات في الآنية حيوان له نفس سائلة نجس الماء ووجب إهراقه. " (4)
[1] راجع طهارة المبسوط. (2) [2] راجع طهارة المبسوط. (3) [3] راجع أطعمة النهاية. وفي الطهارة منه: " ومتى مات في الآنية حيوان له نفس سائلة نجس الماء ووجب إهراقه. " (4)