يستصبح به ويباع أيضا. وقال داود: إن كان المائع سمنا لم ينتفع به بحال.
وإن كان ما عداه من الأدهان لم ينجس بموت الفأرة فيه ويحل أكله و شربه لأن الخبر ورد في السمن فحسب. دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم. " [2] وفي السرائر في حكم الدهن المتنجس: " إنه لا يجوز الادهان به ولا استعماله في شيء من الأشياء عدا الاستصباح تحت السماء. " انتهى [3]
____________________
[1] راجع أطعمة المقنعة. وفي الطهارة منه: " والمياه إذا كانت في آنية محصورة فوقع فيها نجاسة لم يتوضأ منها ووجب إهراقها. " (1) أقول: يبعد جدا إرادتهم عدم جواز الانتفاع بالمياه النجسة ولو بسقيها للحيوان أو الشجر، وليس الإهراق واجبا نفسيا قطعا بل هو كناية عن صرف النظر عنها و عدم جواز الانتفاعات المترقبة من مياه الأواني من الشرب والوضوء ونحوهما، و كذا الكلام في غير المياه.
[2] راجع أطعمة الخلاف (المسألة 19). (2) [3] راجع أطعمة السرائر، قال: " وإن كان ما حصل فيه الميتة مائعا لم يجز استعماله ووجب إهراقه. وإن كان دهنا مثل الشيرج والبزر جاز الاستصباح به تحت
[2] راجع أطعمة الخلاف (المسألة 19). (2) [3] راجع أطعمة السرائر، قال: " وإن كان ما حصل فيه الميتة مائعا لم يجز استعماله ووجب إهراقه. وإن كان دهنا مثل الشيرج والبزر جاز الاستصباح به تحت