____________________
وفي مصباح الفقاهة بعد التعرض لهاتين الروايتين قال ما ملخصه: " ليس المراد من التشبه في الروايتين مجرد لبس كل من الرجل والمرأة لباس الآخر، و إلا لحرم لبس أحد الزوجين لباس الآخر لبعض الدواعي كبرد ونحوه. بل الظاهر من التشبه في اللباس المذكور في الروايتين هو أن يتزيا كل من الرجل والمرأة بزي الآخر، كالمطربات اللاتي أخذن زي الرجال، والمطربين الذين أخذوا زي النساء، ومن البديهي أنه من المحرمات بل من أخبث الخبائث وأكبر الكبائر، وقد تجلى مما ذكرناه أنه لا شك في جواز لبس الرجل لباس المرأة لإظهار الحزن و تجسم قضية الطف وإقامة التعزية لسيد شباب أهل الجنة. وقد علم مما تقدم أيضا أنه لا وجه لاعتبار القصد في مفهوم التشبه وصدقه، بل المناط في صدقه وقوع وجه الشبه في الخارج مع العلم والالتفات، على أنه قد أطلق التشبه في الأخبار على جر الثوب والتخنث والمساحقة مع أنه لا يصدر شيء منها بقصد التشبه. و دعوى أن التشبه من التفعل الذي لا يتحقق إلا بالقصد دعوى جزافية. " (1) أقول: ما ذكره من عدم حرمة اللبس الموقت لبعض الدواعي العقلائية أمر صحيح كما مر منا أيضا، وكذا ما ذكره أخيرا من عدم اعتبار القصد في مفهوم التشبه، بل الظاهر عدم اعتبار العلم والالتفات فيه أيضا إلا في تنجز التكليف المتعلق به.
وأما تمثيله بعمل المطربين والمطربات فيرد عليه أن محل البحث تزيي كل من الجنسين بزي الآخر في اللباس والتجملات، وهذا أمر غير عمل الإطراب المحرم قطعا، فلا وجه لخلط المسألتين.
وأما تمثيله بعمل المطربين والمطربات فيرد عليه أن محل البحث تزيي كل من الجنسين بزي الآخر في اللباس والتجملات، وهذا أمر غير عمل الإطراب المحرم قطعا، فلا وجه لخلط المسألتين.