____________________
ورد المحقق الإيرواني " ره " في الحاشية كلام المصنف فقال: " لا قصور في دلالته، فإن إطلاق التشبه يشمل التشبه في كل شيء. ودعوى انصرافه إلى التشبه فيما هو من مقتضيات طبع صاحبه لا ما هو مختص به بالجعل كاللباس، في حيز المنع. بل كون المساحقة من تشبه الأنثى بالذكر ممنوع، وأية واحدة من المساحقتين شبهت نفسها بالذكر، أو أن كلتيهما شبهتا أنفسهما بالذكر كما هو ظاهر رواية أبي خديجة الآتية. بل التخنث أيضا ليس تشبها بالأنثى. " (1) وقال في ذيل رواية العلل: " لعل الرجل الذي أخرجه علي (عليه السلام) من المسجد كان متزينا بزينة النساء كما هو الشائع في شبان عصرنا، وكان هو المراد من التأنث لا التخنث، ولو سلم فالرواية لا تدل على انحصار الملعون في لسان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) به، فلعله أحد أفراده... نعم رواية أبي خديجة ظاهرة في انحصار الملعون في كلامه في المخنثين واللائي ينكحن بعضهن بعضا. " (2) أقول: منعه كون المساحقة من تشبه الأنثى بالذكر وكون التخنث تشبها بالأنثى واضح الفساد كما لا يخفى.
وأجاب في مصباح الفقاهة عن الاستدلال بأخبار التشبه بما حاصله: " أولا:
أن هذه الأخبار كلها ضعيفة السند.
وثانيا: لا دلالة لها على حرمة التشبه في اللباس، لأن التشبه المذكور فيها إما أن يراد به مطلق التشبه، أو التشبه في الطبيعة كتأنث الذكر وتذكر المرأة، أو التشبه الجامع بين التشبه في الطبيعة والتشبه في اللباس.
أما الأول فبديهي البطلان، إذ لازمه حرمة اشتغال الرجل بما هو من أعمال النساء عادة كالغزل وغسل الثوب وتنظيف البيت ونحو ذلك، وحرمة اشتغال المرأة بشغل الرجال كالاحتطاب والاصطياد والزرع والسقي ونحوها، ولا يلتزم بذلك أحد.
وأجاب في مصباح الفقاهة عن الاستدلال بأخبار التشبه بما حاصله: " أولا:
أن هذه الأخبار كلها ضعيفة السند.
وثانيا: لا دلالة لها على حرمة التشبه في اللباس، لأن التشبه المذكور فيها إما أن يراد به مطلق التشبه، أو التشبه في الطبيعة كتأنث الذكر وتذكر المرأة، أو التشبه الجامع بين التشبه في الطبيعة والتشبه في اللباس.
أما الأول فبديهي البطلان، إذ لازمه حرمة اشتغال الرجل بما هو من أعمال النساء عادة كالغزل وغسل الثوب وتنظيف البيت ونحو ذلك، وحرمة اشتغال المرأة بشغل الرجال كالاحتطاب والاصطياد والزرع والسقي ونحوها، ولا يلتزم بذلك أحد.