____________________
من ذهب. " (1) 9 - وفي سنن البيهقي بسنده عن علي (عليه السلام) قال: " نهاني رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن التختم بالذهب. الحديث. " (2) إلى غير ذلك من الأخبار الواردة من طرق الفريقين، فراجع. والظاهر من الأكثر كون النهي بلحاظ الزينة والتحلي.
ويمكن التفصيل بين الحرير والذهب فيقال: إن المحرم في الحرير لبسه دون التزين به ولذا جاز لبس المخلوط به قطعا كما في الأخبار والفتاوى، وفي رواية يوسف بن إبراهيم: " لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا. " (3) مع صدق عنوان التزين فيها. ونلتزم بحرمة لبسه وإن لم يصدق عليه التزين، كما فيما إذا لبسه تحت ألبسته.
وأما في الذهب فالظاهر من كثير من الأخبار كون المنهي عنه التزين والتحلي به للرجال، ومناسبة الحكم والموضوع والتفصيل فيه بين الرجال والنساء يشعران بذلك، فإن التحلي هو الجهة الفارقة بين الرجل والمرأة. وقد قال الله - تعالى - في حق المرأة: (أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين) (4) فتأمل.
وما ورد فيه النهي عن التختم به فالظاهر أن حيثية الزينة فيه أظهر من حيثية اللبس، بل لا يطلق اللبس فيه إلا بنحو من العناية.
وعلى هذا فنلتزم بحرمة الزر والعلم ونحوهما من الذهب دون الحرير.
ولا يستلزم حرمتها بطلان الصلاة معها وإن كان أحوط، إذ البطلان دائر
ويمكن التفصيل بين الحرير والذهب فيقال: إن المحرم في الحرير لبسه دون التزين به ولذا جاز لبس المخلوط به قطعا كما في الأخبار والفتاوى، وفي رواية يوسف بن إبراهيم: " لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا. " (3) مع صدق عنوان التزين فيها. ونلتزم بحرمة لبسه وإن لم يصدق عليه التزين، كما فيما إذا لبسه تحت ألبسته.
وأما في الذهب فالظاهر من كثير من الأخبار كون المنهي عنه التزين والتحلي به للرجال، ومناسبة الحكم والموضوع والتفصيل فيه بين الرجال والنساء يشعران بذلك، فإن التحلي هو الجهة الفارقة بين الرجل والمرأة. وقد قال الله - تعالى - في حق المرأة: (أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين) (4) فتأمل.
وما ورد فيه النهي عن التختم به فالظاهر أن حيثية الزينة فيه أظهر من حيثية اللبس، بل لا يطلق اللبس فيه إلا بنحو من العناية.
وعلى هذا فنلتزم بحرمة الزر والعلم ونحوهما من الذهب دون الحرير.
ولا يستلزم حرمتها بطلان الصلاة معها وإن كان أحوط، إذ البطلان دائر