" إني لأكره أن يتشبه بالنساء. " [1] وعنه (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام): " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء، وينهى المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها. " [2] وفيهما خصوصا الأولى بقرينة المورد ظهور في الكراهة، فالحكم المذكور لا يخلو عن إشكال.
____________________
[1] راجع أبواب أحكام الملابس من الوسائل، رواه في الباب الثالث عشر منها عن مكارم الأخلاق مرسلا، وفي الباب الثالث والعشرين منها عن الكافي مسندا بسند موثوق به. (1) والكراهة في الكتاب والسنة وإن كانت أعم من الكراهة المصطلحة لكن المورد ربما يشهد بعدم الحرمة، لوضوح عدم حرمة جر الثياب.
[2] راجع الباب الثالث عشر من أبواب أحكام الملابس من الوسائل، رواها عن مكارم الأخلاق أيضا مرسلة. (2) وظهورها في الكراهة كما يظهر من المصنف ممنوع، إذ ظاهر لفظي الزجر و النهي الحرمة كما لا يخفى، نعم الرواية مرسلة فيشكل إثبات الحرمة بها بوحدتها.
ولو سلم فالظاهر من هذه الرواية وأمثالها صورة اتخاذ أحدهما لباس الآخر لباسا لنفسه في حياته وتعيشه الاجتماعي، فلا يشمل اللبس الموقت لغرض عقلائي كما في الأفلام والتعازي المتداولة والإراءة للخياط مثلا ونحو ذلك. هذا.
[2] راجع الباب الثالث عشر من أبواب أحكام الملابس من الوسائل، رواها عن مكارم الأخلاق أيضا مرسلة. (2) وظهورها في الكراهة كما يظهر من المصنف ممنوع، إذ ظاهر لفظي الزجر و النهي الحرمة كما لا يخفى، نعم الرواية مرسلة فيشكل إثبات الحرمة بها بوحدتها.
ولو سلم فالظاهر من هذه الرواية وأمثالها صورة اتخاذ أحدهما لباس الآخر لباسا لنفسه في حياته وتعيشه الاجتماعي، فلا يشمل اللبس الموقت لغرض عقلائي كما في الأفلام والتعازي المتداولة والإراءة للخياط مثلا ونحو ذلك. هذا.