____________________
فأفتى في الأولى بالحرمة واحتاط في الثانية، وكأنه جعل الثانية من مصاديق الأولى.
أقول: الظاهر أنه لا مجال للقول بحرمة كل ما يشهر الإنسان وإن كان بالذات أمرا حلالا مطابقا لشؤونه.
فأنت ترى أن الشخصيات البارزة في المجتمع يتوجه الناس كثيرا إلى حركاتهم وتطوراتهم وزيهم وألبستهم ومركوبهم وأملاكهم، ويتفكهون بذكرها ويشهرونهم بها، فهل يكون اشتراء اللباس الجديد أو المركوب الجديد أو غير ذلك لحاجة أو عرس أو نحو ذلك حراما عليهم؟!
لا يمكن الالتزام بذلك وإن أمكن وجود الحزازة والكراهة في بعض الموارد.
ولأجل ذلك علقنا سابقا على القسمة الأولى من عبارة العروة بقولنا: " في الإطلاق تأمل، والمتيقن صورة ترتب الهتك والهوان. والعجيب التمثيل لذلك بلبس العالم لباس الجندي! مع أنه ربما يكون واجبا ويكون فخرا لا وهنا. كيف؟!
وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يلبس لباس الجندي ويقاتل أعداء الإسلام. ويحتمل في الروايات الواردة في الباب إرادة لباس الكفر والفسوق أو التزهد والرياء. " (1) وعلقنا على القسمة الثانية، أعني لبس أحد الجنسين لباس الآخر بقولنا:
" المتيقن من ذلك - على فرض الحرمة - ما إذا تزيى أحدهما بزي الآخر في البدن واللباس ودس نفسه في زمرة الجنس المخالف، فلا بأس باللبس الموقت لغرض عقلائي. " (2)
أقول: الظاهر أنه لا مجال للقول بحرمة كل ما يشهر الإنسان وإن كان بالذات أمرا حلالا مطابقا لشؤونه.
فأنت ترى أن الشخصيات البارزة في المجتمع يتوجه الناس كثيرا إلى حركاتهم وتطوراتهم وزيهم وألبستهم ومركوبهم وأملاكهم، ويتفكهون بذكرها ويشهرونهم بها، فهل يكون اشتراء اللباس الجديد أو المركوب الجديد أو غير ذلك لحاجة أو عرس أو نحو ذلك حراما عليهم؟!
لا يمكن الالتزام بذلك وإن أمكن وجود الحزازة والكراهة في بعض الموارد.
ولأجل ذلك علقنا سابقا على القسمة الأولى من عبارة العروة بقولنا: " في الإطلاق تأمل، والمتيقن صورة ترتب الهتك والهوان. والعجيب التمثيل لذلك بلبس العالم لباس الجندي! مع أنه ربما يكون واجبا ويكون فخرا لا وهنا. كيف؟!
وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يلبس لباس الجندي ويقاتل أعداء الإسلام. ويحتمل في الروايات الواردة في الباب إرادة لباس الكفر والفسوق أو التزهد والرياء. " (1) وعلقنا على القسمة الثانية، أعني لبس أحد الجنسين لباس الآخر بقولنا:
" المتيقن من ذلك - على فرض الحرمة - ما إذا تزيى أحدهما بزي الآخر في البدن واللباس ودس نفسه في زمرة الجنس المخالف، فلا بأس باللبس الموقت لغرض عقلائي. " (2)