____________________
مدار صدق الصلاة فيه، وصدق ذلك في مثل الزر والعلم، بل وفي الخاتم أيضا يحتاج إلى عناية. وفي موثقة عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه، لأنه من لباس أهل الجنة. " (1) فظاهرها النهي عن إيقاع الصلاة فيه بحيث يصير ظرفا لها، وصدق ذلك في مثل الخاتم قابل للمنع. والالتزام بكفاية مطلق المعية في المانعية في باب أجزاء ما لا يؤكل لحمه بمقتضى موثقة ابن بكير لا يستلزم الالتزام بذلك في المقام.
وتحقيق المسألة في مبحث لباس المصلي، وراجع ما علقناه على الشرط الخامس من شرائط لباس المصلي من العروة. (2) فإن قلت: مقتضى ما ذكرت من حرمة التزين بالذهب مطلقا عدم جواز شد الأسنان به أيضا، لصدق الزينة، وقد مر منكم عدم توقف صدقها على القصد، و في صحيحة محمد بن مسلم قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) يمضغ علكا، فقال: " يا محمد، نقضت الوسمة أضراسي فمضغت هذا العلك لأشدها ". قال: وكانت استرخت فشدها بالذهب. (3) قلت: أولا: الظاهر من الحديث إرادة الأسنان غير البارزة، فلا يصدق على شدها الزينة، وثانيا: لا إطلاق لكلام محمد بن مسلم، لكونه حكاية عن واقعة خاصة، وثالثا: إن موردها الضرورة، فيشكل التعدي منه إلى ما لا ضرورة فيه.
هذا كله في المسألة الأولى، أعني تزين الرجل بالحرير والذهب.
وتحقيق المسألة في مبحث لباس المصلي، وراجع ما علقناه على الشرط الخامس من شرائط لباس المصلي من العروة. (2) فإن قلت: مقتضى ما ذكرت من حرمة التزين بالذهب مطلقا عدم جواز شد الأسنان به أيضا، لصدق الزينة، وقد مر منكم عدم توقف صدقها على القصد، و في صحيحة محمد بن مسلم قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) يمضغ علكا، فقال: " يا محمد، نقضت الوسمة أضراسي فمضغت هذا العلك لأشدها ". قال: وكانت استرخت فشدها بالذهب. (3) قلت: أولا: الظاهر من الحديث إرادة الأسنان غير البارزة، فلا يصدق على شدها الزينة، وثانيا: لا إطلاق لكلام محمد بن مسلم، لكونه حكاية عن واقعة خاصة، وثالثا: إن موردها الضرورة، فيشكل التعدي منه إلى ما لا ضرورة فيه.
هذا كله في المسألة الأولى، أعني تزين الرجل بالحرير والذهب.