____________________
وظاهر الروايات الحرمة ولكن تحمل على الكراهة بمقتضى ما مر من خبري سعد الإسكاف وأبي بصير الدالين على جواز كل ما تزينت به المرأة لزوجها.
لا يقال: مفاد الخبرين عام ومقتضى الصناعة تخصيصهما بسبب ما دل على المنع من الوشم والوشر.
فإنه يقال - مضافا إلى ضعف أخبار المنع -: إن العناوين الأربعة ذكرت في أخبار الفريقين في رديف واحد فإذا قلنا بجواز الوصل والنمص بمقتضى ما دل على جوازهما كما مر حكمنا بالجواز في الوشم والوشر أيضا، فتأمل.
[1] وكذلك رواية أبي بصير التي مرت في حكم النمص، وقد مر حكم العناوين الأربعة تفصيلا في طي ثلاث مسائل، فراجع.
[2] قال في مصباح الفقاهة: " صرف النبوي عن ظاهره بالتصرف في معنى الواصلة والمستوصلة بإرادة القيادة من الواصلة يقتضي حرمة الوصل والنمص و الوشم والوشر المذكورة في النبوي لاتحاد السياق، دون الكراهة. " (1) أقول: قد مر منا أن مع صرف الواصلة إلى معنى القيادة يحتمل أن تكون العناوين الثلاثة أيضا ناظرة إلى ما كان تفعله الفواجر بقصد جذب الفساق إليهن و إغرائهم إلى الفحشاء، ولا ينافي ذلك جوازها بلا كراهة إذا تزين بها المرأة لزوجها، كما يدل على ذلك روايتا سعد الإسكاف وأبي بصير.
لا يقال: مفاد الخبرين عام ومقتضى الصناعة تخصيصهما بسبب ما دل على المنع من الوشم والوشر.
فإنه يقال - مضافا إلى ضعف أخبار المنع -: إن العناوين الأربعة ذكرت في أخبار الفريقين في رديف واحد فإذا قلنا بجواز الوصل والنمص بمقتضى ما دل على جوازهما كما مر حكمنا بالجواز في الوشم والوشر أيضا، فتأمل.
[1] وكذلك رواية أبي بصير التي مرت في حكم النمص، وقد مر حكم العناوين الأربعة تفصيلا في طي ثلاث مسائل، فراجع.
[2] قال في مصباح الفقاهة: " صرف النبوي عن ظاهره بالتصرف في معنى الواصلة والمستوصلة بإرادة القيادة من الواصلة يقتضي حرمة الوصل والنمص و الوشم والوشر المذكورة في النبوي لاتحاد السياق، دون الكراهة. " (1) أقول: قد مر منا أن مع صرف الواصلة إلى معنى القيادة يحتمل أن تكون العناوين الثلاثة أيضا ناظرة إلى ما كان تفعله الفواجر بقصد جذب الفساق إليهن و إغرائهم إلى الفحشاء، ولا ينافي ذلك جوازها بلا كراهة إذا تزين بها المرأة لزوجها، كما يدل على ذلك روايتا سعد الإسكاف وأبي بصير.