____________________
[1] في حاشية الإيرواني: " بل تخصيص عموم الرخصة بهذه الأمور تخصيص بالأكثر، فإن عمدة أفعال التمشيط هي هذه الأمور. " (1) [2] لوضوح أن الوصل بشعر المعز أو الصوف أو نحوهما لا يوجد فيه ملاك الحرمة ولا يتأتى فيه احتمالها إلا مع فرض التدليس.
وفي حاشية الإيرواني: " لا يقال: تخصيص الشعر بشعر المرأة لابد منه على كل حال إن قيل بالحرمة أو قيل بالكراهة، للأخبار المقيدة للمنع بذلك. فإنه يقال:
على الكراهة يمكن العمل بالطائفتين بالحمل على اختلاف مراتب الكراهة كما تقدمت إليه الإشارة. " (2) أقول: نظره في ذلك إلى ما قالوه من أن حمل المطلق على المقيد لا يجري في المستحبات والمكروهات بل يحملان على مراتب الاستحباب أو الكراهة. و السر في ذلك أن حمل المطلق على المقيد إنما يجري مع إحراز وحدة الحكم، و في المستحبات والمكروهات لا يحرز ذلك غالبا لاحتمال المراتب فيهما. وقد مر منا: أن لفظ الشعر المنهي عنه في الروايات ينصرف عن مثل شعر المعز، لوضوح عدم الفرق بين الصوف وشعر المعز إلا أن يكون شعر المعز في معرض التدليس به.
وفي حاشية الإيرواني: " لا يقال: تخصيص الشعر بشعر المرأة لابد منه على كل حال إن قيل بالحرمة أو قيل بالكراهة، للأخبار المقيدة للمنع بذلك. فإنه يقال:
على الكراهة يمكن العمل بالطائفتين بالحمل على اختلاف مراتب الكراهة كما تقدمت إليه الإشارة. " (2) أقول: نظره في ذلك إلى ما قالوه من أن حمل المطلق على المقيد لا يجري في المستحبات والمكروهات بل يحملان على مراتب الاستحباب أو الكراهة. و السر في ذلك أن حمل المطلق على المقيد إنما يجري مع إحراز وحدة الحكم، و في المستحبات والمكروهات لا يحرز ذلك غالبا لاحتمال المراتب فيهما. وقد مر منا: أن لفظ الشعر المنهي عنه في الروايات ينصرف عن مثل شعر المعز، لوضوح عدم الفرق بين الصوف وشعر المعز إلا أن يكون شعر المعز في معرض التدليس به.