____________________
1 - صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث أم حبيب الخافضة - قال: " وكانت لأم حبيب أخت يقال لها: أم عطية، وكانت مقينة يعني ماشطة، فلما انصرفت أم حبيب إلى أختها فأخبرتها بما قال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فأقبلت أم عطية إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فأخبرته بما قالت لها أختها، فقال لها: " أدني مني يا أم عطية، إذا أنت قينت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة فإن الخرقة تشرب ماء الوجه. " (1) أقول: قان المرأة وقينها: زينها. وفي النهاية: " التقيين: التزيين، ومنه الحديث:
أنا قينت عائشة. " (2) 2 - خبر القاسم بن محمد عن علي، قال: سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس ليس لها معيشة غير ذلك وقد دخلها ضيق؟ قال: " لا بأس ولكن لا تصل الشعر بالشعر. " (3) أقول: الظاهر أن المراد بالقاسم بن محمد: القاسم بن محمد الجوهري وبعلي:
علي بن أبي حمزة، وكلاهما واقفيان، والمروي عنه موسى بن جعفر (عليه السلام).
3 - مرسلة ابن أبي عمير المذكورة في المتن إلى غير ذلك من الأخبار في هذا المجال، مضافا إلى استقرار السيرة وعدم الدليل على منع أصل الحرفة، فالأصل يقتضي الجواز.
نعم قد مر في مرسلة الصدوق قوله: " لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط و قبلت ما تعطى " ونحوها عبارة المقنع وفقه الرضا كما مر.
أنا قينت عائشة. " (2) 2 - خبر القاسم بن محمد عن علي، قال: سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس ليس لها معيشة غير ذلك وقد دخلها ضيق؟ قال: " لا بأس ولكن لا تصل الشعر بالشعر. " (3) أقول: الظاهر أن المراد بالقاسم بن محمد: القاسم بن محمد الجوهري وبعلي:
علي بن أبي حمزة، وكلاهما واقفيان، والمروي عنه موسى بن جعفر (عليه السلام).
3 - مرسلة ابن أبي عمير المذكورة في المتن إلى غير ذلك من الأخبار في هذا المجال، مضافا إلى استقرار السيرة وعدم الدليل على منع أصل الحرفة، فالأصل يقتضي الجواز.
نعم قد مر في مرسلة الصدوق قوله: " لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط و قبلت ما تعطى " ونحوها عبارة المقنع وفقه الرضا كما مر.