____________________
المعصية حرمتها شرعا لم يستتبع قبح الإجارة لها أيضا ذلك وإلا لزم زيادة الفرع على الأصل، فتأمل، إذ يمكن أن يقال: إن فاعل الاستيجار غير فاعل المعصية، فيمكن أن يقال: إنه يصدق عليه أنه موجد لما هو عصيان بالحمل الشائع تسبيبا فيشمله أدلة تحريمه.
ويناقش في الوجه الرابع أولا بما مر من ضعف رواية التحف واضطرابها متنا، وثانيا بما مر من المصنف ومنا أيضا من حمل لفظ الحرمة فيها على الحرمة الوضعية لا التكليفية، إذ الظاهر أن النظر في الرواية إلى بيان المعاملات الصحيحة والفاسدة.
واستدل الأستاذ " ره " للحكم الوضعي في المقام أعني بطلان الإجارة أيضا بوجوه (1) نذكرها ملخصة:
الوجه الأول: أن العمل المحرم ليس مالا في نظر الشارع، ولهذا لو منع شخص عن تغني جارية مغنية أو عبد مغني لا يكون ضامنا بالنسبة إلى المنفعة المحرمة بلا إشكال وإن كانا أجيرين لذلك، وما لا يكون مالا في محيط التشريع لا تكون المعاملة عليه معاملة، وإن شئت قلت: إن سلب المالية عن شيء وإسقاطها دليل على ردع المعاملة به.
الوجه الثاني: أن مقتضى ذات المعاملة لدى العقلاء إمكان التسليم والتسلم، و مع منع الشارع عن تسليم المنفعة المحرمة وتسلمها لا يعقل أن تكون المعاملة نافذة، فمنع التسليم والتسلم دليل على ردع المعاملة فتقع باطلة.
ولا ينتقض ذلك بمسألة بيع العنب ممن يعلم أنه يجعلها خمرا، إذ هناك لم يكن تسليم العنب بذاته محرما، بل المحرم عناوين أخر منطبقة عليه كعنوان الإعانة على الإثم مثلا، فكان للبائع أن يقول: أنا لا أمتنع عن التسليم بشرط أن لا تجعله خمرا، فالتقصير متوجه إلى المشتري، بخلاف المقام فإن تسليم المنفعة التي هي مقابلة للثمن ومورد للإجارة ممنوع شرعا.
ويناقش في الوجه الرابع أولا بما مر من ضعف رواية التحف واضطرابها متنا، وثانيا بما مر من المصنف ومنا أيضا من حمل لفظ الحرمة فيها على الحرمة الوضعية لا التكليفية، إذ الظاهر أن النظر في الرواية إلى بيان المعاملات الصحيحة والفاسدة.
واستدل الأستاذ " ره " للحكم الوضعي في المقام أعني بطلان الإجارة أيضا بوجوه (1) نذكرها ملخصة:
الوجه الأول: أن العمل المحرم ليس مالا في نظر الشارع، ولهذا لو منع شخص عن تغني جارية مغنية أو عبد مغني لا يكون ضامنا بالنسبة إلى المنفعة المحرمة بلا إشكال وإن كانا أجيرين لذلك، وما لا يكون مالا في محيط التشريع لا تكون المعاملة عليه معاملة، وإن شئت قلت: إن سلب المالية عن شيء وإسقاطها دليل على ردع المعاملة به.
الوجه الثاني: أن مقتضى ذات المعاملة لدى العقلاء إمكان التسليم والتسلم، و مع منع الشارع عن تسليم المنفعة المحرمة وتسلمها لا يعقل أن تكون المعاملة نافذة، فمنع التسليم والتسلم دليل على ردع المعاملة فتقع باطلة.
ولا ينتقض ذلك بمسألة بيع العنب ممن يعلم أنه يجعلها خمرا، إذ هناك لم يكن تسليم العنب بذاته محرما، بل المحرم عناوين أخر منطبقة عليه كعنوان الإعانة على الإثم مثلا، فكان للبائع أن يقول: أنا لا أمتنع عن التسليم بشرط أن لا تجعله خمرا، فالتقصير متوجه إلى المشتري، بخلاف المقام فإن تسليم المنفعة التي هي مقابلة للثمن ومورد للإجارة ممنوع شرعا.