____________________
أقول: ظهور كلامه في كون حرمة البيع فيها ناشئة من عدم المنفعة لا التعبد المحض واضح. وعلى هذا فكثير من الأمثلة قابلة للمناقشة، إذ الفيل مثلا مضافا إلى الانتفاع بعظمها كان ينتفع بها في الحروب وفي حمل الأمتعة.
7 - وفي الجواهر في ذيل قول المصنف: " ما لا ينتفع به " قال: " نفعا مجوزا للتكسب به على وجه يرفع السفه عن ذلك، بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، إنما الكلام فيما ذكره المصنف مثالا له. " (1) فيظهر منه أن الملاك عدم عد المعاملة سفهية وأن الإجماع منعقد على هذه الكلية لا على الأمثلة المذكورة.
8 - وفي التذكرة: " الشرط الثاني: المنفعة. مسألة: لا يجوز بيع ما لا منفعة فيه لأنه ليس مالا فلا يؤخذ في مقابلته المال كالحبة والحبتين من الحنطة... مسألة: لا يجوز بيع ما لا ينتفع به من الحيوانات كالخفاش والعقارب والحيات وبنات وردان والجعلان والقنافذ واليرابيع، لخستها وعدم التفات نظر الشرع إلى مثلها في التقويم، ولا يثبت الملكية لأحد عليها. ولا اعتبار بما يورد في الخواص من منافعها، فإنها مع ذلك لا تعد مالا، وكذا عند الشافعي. وفي السباع التي لا تصلح للصيد عنده وجهان لمنفعة جلودها. أما العلق ففي بيعه لمنفعة امتصاص الدم إشكال، وأظهر وجهي الشافعي وأحمد الجواز. وكذا ديدان القز تترك في الشط فيصاد بها السمك. والأقرب عندي المنع، وهو أحد الوجهين لهما لندور الانتفاع فأشبه ما لا منفعة فيه، إذ كل شيء فله نفع ما، ومنع الشافعي من بيع الحمار الزمن و ليس بجيد للانتفاع بجلده. " (2) أقول: والإشكال في بعض ما ذكره واضح أشار إليه المصنف في المتن.
7 - وفي الجواهر في ذيل قول المصنف: " ما لا ينتفع به " قال: " نفعا مجوزا للتكسب به على وجه يرفع السفه عن ذلك، بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، إنما الكلام فيما ذكره المصنف مثالا له. " (1) فيظهر منه أن الملاك عدم عد المعاملة سفهية وأن الإجماع منعقد على هذه الكلية لا على الأمثلة المذكورة.
8 - وفي التذكرة: " الشرط الثاني: المنفعة. مسألة: لا يجوز بيع ما لا منفعة فيه لأنه ليس مالا فلا يؤخذ في مقابلته المال كالحبة والحبتين من الحنطة... مسألة: لا يجوز بيع ما لا ينتفع به من الحيوانات كالخفاش والعقارب والحيات وبنات وردان والجعلان والقنافذ واليرابيع، لخستها وعدم التفات نظر الشرع إلى مثلها في التقويم، ولا يثبت الملكية لأحد عليها. ولا اعتبار بما يورد في الخواص من منافعها، فإنها مع ذلك لا تعد مالا، وكذا عند الشافعي. وفي السباع التي لا تصلح للصيد عنده وجهان لمنفعة جلودها. أما العلق ففي بيعه لمنفعة امتصاص الدم إشكال، وأظهر وجهي الشافعي وأحمد الجواز. وكذا ديدان القز تترك في الشط فيصاد بها السمك. والأقرب عندي المنع، وهو أحد الوجهين لهما لندور الانتفاع فأشبه ما لا منفعة فيه، إذ كل شيء فله نفع ما، ومنع الشافعي من بيع الحمار الزمن و ليس بجيد للانتفاع بجلده. " (2) أقول: والإشكال في بعض ما ذكره واضح أشار إليه المصنف في المتن.