____________________
وعلى هذا فالمتلقى عن المعصومين (عليهم السلام) حرمة أكلها، وأما حرمة بيعها فعلى ما هو المسلم عندهم من اعتبار المالية في العوضين، لتخرج المعاملة عن كونها سفهية فحكموا بها على طبق القاعدة. كيف؟! ولو كانت حرمة التجارة فيها بنفسها مأثورة لوجدنا بها روايات عنهم (عليهم السلام)، ولم نجدها إلا في بعض الأفراد كالقرد مثلا، فراجع.
4 - وفي المبسوط أيضا: " كل ما ينفصل من آدمي من شعر ومخاط ولعاب و ظفر وغيره لا يجوز بيعه إجماعا لأنه لا ثمن له ولا منفعة فيه. " (1) 5 - وفي الغنية: " واشترطنا أن يكون منتفعا به تحرزا مما لا منفعة فيه كالحشرات وغيرها. وقيدنا بكونها مباحة تحفظا من المنافع المحرمة، ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره إلا ما أخرجه الدليل من بيع الكلب المعلم للصيد والزيت النجس للاستصباح به تحت السماء، وهو إجماع الطائفة. " (2) أقول: المصنف أرجع هذا الإجماع المدعى إلى جميع ما ذكر، ولا يخلو من إشكال، بل الظاهر رجوعه إلى الأخير، فتأمل.
6 - وفي الشرائع: " الثالث: ما لا ينتفع به كالمسوخ، برية كانت كالقرد والدب، وفي الفيل تردد والأشبه جواز بيعه للانتفاع بعظمه، أو بحرية كالجري والضفادع والسلاحف والطافي، والسباع كلها إلا الهر، والجوارح طائرة كانت كالبازي أو ماشية كالفهد، وقيل: يجوز بيع السباع كلها تبعا للانتفاع بجلدها أو ريشها، وهو الأشبه. " (3)
4 - وفي المبسوط أيضا: " كل ما ينفصل من آدمي من شعر ومخاط ولعاب و ظفر وغيره لا يجوز بيعه إجماعا لأنه لا ثمن له ولا منفعة فيه. " (1) 5 - وفي الغنية: " واشترطنا أن يكون منتفعا به تحرزا مما لا منفعة فيه كالحشرات وغيرها. وقيدنا بكونها مباحة تحفظا من المنافع المحرمة، ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره إلا ما أخرجه الدليل من بيع الكلب المعلم للصيد والزيت النجس للاستصباح به تحت السماء، وهو إجماع الطائفة. " (2) أقول: المصنف أرجع هذا الإجماع المدعى إلى جميع ما ذكر، ولا يخلو من إشكال، بل الظاهر رجوعه إلى الأخير، فتأمل.
6 - وفي الشرائع: " الثالث: ما لا ينتفع به كالمسوخ، برية كانت كالقرد والدب، وفي الفيل تردد والأشبه جواز بيعه للانتفاع بعظمه، أو بحرية كالجري والضفادع والسلاحف والطافي، والسباع كلها إلا الهر، والجوارح طائرة كانت كالبازي أو ماشية كالفهد، وقيل: يجوز بيع السباع كلها تبعا للانتفاع بجلدها أو ريشها، وهو الأشبه. " (3)