____________________
2 - وقال الشيخ في بيوع الخلاف (المسألة 308): " لا يجوز بيع شيء من المسوخ مثل القرد والخنزير والدب والثعلب والأرنب والذئب والفيل وغير ذلك مما سنبينه. وقال الشافعي: كل ما ينتفع به يجوز بيعه مثل القرد والفيل وغير ذلك. دليلنا إجماع الفرقة، وأيضا قوله (عليه السلام): " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. " و هذه الأشياء محرمة اللحم بلا خلاف إلا الثعلب فإن فيه خلافا، وهذا نص. " (1) أقول: ظاهره كون حرمة البيع بنفسها مجمعا عليها عند الفرقة، ولكن من المحتمل كون المراد بالإجماع المذكور إجماعهم على حرمة لحومها في قبال بعض العامة، أو إجماعهم على حرمة بيع النجس على مبناه من نجاسة المسوخ كلها كما صرح بها في أطعمة الخلاف (المسألة 2). (2) وعليك بمراجعة ما حررناه في مسألة بيع المسوخ.
3 - وقال في مكاسب النهاية: " وبيع سائر المسوخ وشراؤها والتجارة فيها و التكسب بها محظور مثل القردة والفيلة والدببة وغيرها من أنواع المسوخ... وبيع جميع السباع والتصرف فيها والتكسب بها محظور إلا الفهود خاصة، فإنه لا بأس بالتكسب بها والتجارة فيها لأنها تصلح للصيد، ولا بأس بشري الهر وبيعه وأكل ثمنه، وبيع الجري والمارماهي والطافي وكل سمك لا يحل أكله وكذلك الضفادع والسلاحف، وجميع ما لا يحل أكله حرام بيعه والتكسب به والتصرف فيه. " (3) أقول: ظهور كلامه في كون حرمة البيع فيها ناشئة عن حرمة أكلها وعدم منفعة محللة أخرى لها واضح.
3 - وقال في مكاسب النهاية: " وبيع سائر المسوخ وشراؤها والتجارة فيها و التكسب بها محظور مثل القردة والفيلة والدببة وغيرها من أنواع المسوخ... وبيع جميع السباع والتصرف فيها والتكسب بها محظور إلا الفهود خاصة، فإنه لا بأس بالتكسب بها والتجارة فيها لأنها تصلح للصيد، ولا بأس بشري الهر وبيعه وأكل ثمنه، وبيع الجري والمارماهي والطافي وكل سمك لا يحل أكله وكذلك الضفادع والسلاحف، وجميع ما لا يحل أكله حرام بيعه والتكسب به والتصرف فيه. " (3) أقول: ظهور كلامه في كون حرمة البيع فيها ناشئة عن حرمة أكلها وعدم منفعة محللة أخرى لها واضح.