ثم إن بعضهم استدل على وجوب الإعلام بأن النجاسة عيب خفي فيجب إظهارها. [1]
____________________
والفروج والأموال، مع أن المصالح العامة كحفظ نظام المسلمين وكيانهم مثلا من أهم المسائل التي يجب رعايتها بأي نحو كان.
وأما في المحرمات العادية الجزئية فلا دليل على وجوب الإعلام والأصل يقتضي العدم، بل يمكن القول بحرمته إن أوجب العسر أو الأذى. وقد دلت الأخبار والفتاوى على عدم وجوب السؤال والتحقيق في الموضوعات، فلا يجب الإعلام فيها أيضا ولا يجري فيها أدلة النهي عن المنكر ولا أدلة وجوب إرشاد الجاهل، إذ المفروض جهل المباشر فلا يقع الفعل منه منكرا وأدلة إرشاد الجاهل تختص بالأحكام الكلية.
اللهم إلا أن يقال: إن المفروض أن العمل بواقعه مبغوض للشارع لاشتماله على المفسدة الملزمة، فإذا أمكن المنع منه حكم العقل بلزومه حفظا لغرض الشارع، نظير ما قلنا في مسألة تقديم الطعام النجس للجاهل، فتدبر.
[1] في مفتاح الكرامة في مقام الاستدلال على وجوب الإعلام قال: " والنجاسة عيب خفي يحرم كتمانه. قال في السرائر: إن كتمان العيوب مع العلم بها حرام و محظور بغير خلاف. " (1) واعترض على ذلك المصنف - كما ترى في المتن - بوجهين.
وفي مصباح الفقاهة بعد نقل الوجهين قال ما ملخصه: " أن ما أفاده أولا وإن كان وجيها لكن الثاني غير وجيه، فإن النجاسة لا ينكر كونها عيبا سواء كانت من القبائح الواقعية أم لم تكن، بل ربما يوجب جهل المشتري بها تضرره كما إذا اشترى
وأما في المحرمات العادية الجزئية فلا دليل على وجوب الإعلام والأصل يقتضي العدم، بل يمكن القول بحرمته إن أوجب العسر أو الأذى. وقد دلت الأخبار والفتاوى على عدم وجوب السؤال والتحقيق في الموضوعات، فلا يجب الإعلام فيها أيضا ولا يجري فيها أدلة النهي عن المنكر ولا أدلة وجوب إرشاد الجاهل، إذ المفروض جهل المباشر فلا يقع الفعل منه منكرا وأدلة إرشاد الجاهل تختص بالأحكام الكلية.
اللهم إلا أن يقال: إن المفروض أن العمل بواقعه مبغوض للشارع لاشتماله على المفسدة الملزمة، فإذا أمكن المنع منه حكم العقل بلزومه حفظا لغرض الشارع، نظير ما قلنا في مسألة تقديم الطعام النجس للجاهل، فتدبر.
[1] في مفتاح الكرامة في مقام الاستدلال على وجوب الإعلام قال: " والنجاسة عيب خفي يحرم كتمانه. قال في السرائر: إن كتمان العيوب مع العلم بها حرام و محظور بغير خلاف. " (1) واعترض على ذلك المصنف - كما ترى في المتن - بوجهين.
وفي مصباح الفقاهة بعد نقل الوجهين قال ما ملخصه: " أن ما أفاده أولا وإن كان وجيها لكن الثاني غير وجيه، فإن النجاسة لا ينكر كونها عيبا سواء كانت من القبائح الواقعية أم لم تكن، بل ربما يوجب جهل المشتري بها تضرره كما إذا اشترى