____________________
[1] الدهن المتنجس مع جهله بنجاسته ومزجه بدهنه الطاهر ثم اطلع عليها، و لعله لذلك أمر بالتأمل. والذي يسهل الخطب أنه لا دليل على وجوب إظهار العيب الخفي في المعاملات، وإنما الحرام هو غش المؤمن فيها. ومن المعلوم أن رفع الغش لا ينحصر بإظهار العيب الخفي بل يحصل بالتبري عن العيوب أو باشتراط عدم صرفه فيما هو مشروط بالطهارة. " (1) أقول: يمكن أن يقال أولا: إن العيب عبارة عن نقص في الشيء بحسب ما يقتضيه طبعه، فإن كانت النجاسة أمرا واقعيا وخباثة ذاتية صح عدها من عيوب الذوات الطاهرة كالدهن ونحوه بخلاف ما إذا كانت من الأمور الاعتبارية المحضة، اللهم إلا أن يقال: إن ملاك العيب موجود فيها وإن لم تكن منه.
وثانيا: إن ظاهر أخبار الباب وجوب الإعلام للمشتري مطلقا وإن لم يجب إظهار العيوب في المعاملات، وحكمته المنع من التسبيب إلى الحرام وإلقاء المشتري في مفسدته الملزمة بأكله أو شربه، ومجرد التبري من العيوب لا يكفي في زجر المشتري عن أكله.
وثانيا: إن ظاهر أخبار الباب وجوب الإعلام للمشتري مطلقا وإن لم يجب إظهار العيوب في المعاملات، وحكمته المنع من التسبيب إلى الحرام وإلقاء المشتري في مفسدته الملزمة بأكله أو شربه، ومجرد التبري من العيوب لا يكفي في زجر المشتري عن أكله.