____________________
واضحا، حيث جعل ما نحن فيه تارة من القسم الثاني وأخرى من القسم الرابع.
ويمكن توجيهه بوجهين: الأول: أن يراد بالفرض الذي أدخله في القسم الثاني فرض إعطاء الدهن المتنجس للغير الجاهل فإنه لا يخلو من التسبيب إلى الحرام، و بالفرض الذي جعله من القسم الرابع فرض الثوب المتنجس الذي يصلي فيه، المذكور في سؤال السيد المهنا، حيث إنه ليس فيه تسبيب بل يكون من قبيل عدم المانع.
الوجه الثاني: أن يراد في كلا الموردين مسألة إعطاء الدهن المتنجس للغير مع الالتزام فيها باختلاف الجهتين، بأن يكون الملحوظ في القسم الثاني كونه تسبيبا لإيقاع الجاهل في الحرام، وفي القسم الرابع حرمة السكوت نفسا مع قطع النظر عن التسبيب. " (1) أقول: الظاهر أن الوجه الأول أولى، إذ الثاني لا يخلو من تكلف، مضافا إلى استلزامه لكون الشخص بفعل واحد مرتكبا لمعصيتين: معصية التسبيب إلى الحرام و معصية السكوت في قباله، ويشكل الالتزام بذلك.
الجهة الثانية: جعل المصنف " ره " القسم الثاني أعني تقديم العالم شيئا محرما للجاهل من قبيل السبب أي المقتضي.
والظاهر عدم صحة ذلك، إذ قد عرفت أن المقتضي ما منه وجود المعلول كالنار للإحراق مثلا، ولا يخفى أن فعل المباشر معلول لإرادة نفسه بمبادئها النفسانية من تصور الفعل والتصديق بفائدته والميل والشوق، وأما الشيء المشتاق إليه فموضوع للإرادة وشرط لتحققها وفعلها، والشرط ما له دخل في فاعلية الفاعل أو قابلية القابل.
وبالجملة فإعطاء الشيء للفاعل المباشر من شروط فعله، كسائر الشروط المذكورة في القسم الثالث، ولا يصح عده سببا له، وبذلك صرح المحقق الإيرواني " ره " في حاشيته، قال: " لم يتضح لي الفرق بين هذا ولاحقه بقسميه حتى يصح عد هذا قسما برأسه وتسميته بالسبب وذاك بالشرط، فإن تقديم الطعام أيضا قد
ويمكن توجيهه بوجهين: الأول: أن يراد بالفرض الذي أدخله في القسم الثاني فرض إعطاء الدهن المتنجس للغير الجاهل فإنه لا يخلو من التسبيب إلى الحرام، و بالفرض الذي جعله من القسم الرابع فرض الثوب المتنجس الذي يصلي فيه، المذكور في سؤال السيد المهنا، حيث إنه ليس فيه تسبيب بل يكون من قبيل عدم المانع.
الوجه الثاني: أن يراد في كلا الموردين مسألة إعطاء الدهن المتنجس للغير مع الالتزام فيها باختلاف الجهتين، بأن يكون الملحوظ في القسم الثاني كونه تسبيبا لإيقاع الجاهل في الحرام، وفي القسم الرابع حرمة السكوت نفسا مع قطع النظر عن التسبيب. " (1) أقول: الظاهر أن الوجه الأول أولى، إذ الثاني لا يخلو من تكلف، مضافا إلى استلزامه لكون الشخص بفعل واحد مرتكبا لمعصيتين: معصية التسبيب إلى الحرام و معصية السكوت في قباله، ويشكل الالتزام بذلك.
الجهة الثانية: جعل المصنف " ره " القسم الثاني أعني تقديم العالم شيئا محرما للجاهل من قبيل السبب أي المقتضي.
والظاهر عدم صحة ذلك، إذ قد عرفت أن المقتضي ما منه وجود المعلول كالنار للإحراق مثلا، ولا يخفى أن فعل المباشر معلول لإرادة نفسه بمبادئها النفسانية من تصور الفعل والتصديق بفائدته والميل والشوق، وأما الشيء المشتاق إليه فموضوع للإرادة وشرط لتحققها وفعلها، والشرط ما له دخل في فاعلية الفاعل أو قابلية القابل.
وبالجملة فإعطاء الشيء للفاعل المباشر من شروط فعله، كسائر الشروط المذكورة في القسم الثالث، ولا يصح عده سببا له، وبذلك صرح المحقق الإيرواني " ره " في حاشيته، قال: " لم يتضح لي الفرق بين هذا ولاحقه بقسميه حتى يصح عد هذا قسما برأسه وتسميته بالسبب وذاك بالشرط، فإن تقديم الطعام أيضا قد